5 - هل تعتبر المروءة في قبول شهادة الشاهد ؟ :
شهادات / ثانياً 4 ج / 11
( 41 / 31 - 34
13 / 301 )
مَرْوَة
- أحكام السعي بين الصفا والمروة في الحجّ :
انظر : سعي
مريض
انظر : مرض
مُزابنة
- بيع المزابنة :
بيع الثمار / ثانياً 2
( 24 / 92 - 98 )
مُزارعة
- تعريف المزارعة ومشروعيّتها :
[ المزارعة ] لغةً : مفاعلة من الزرع ، وشرعاً : [ معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها ] .
وهل هي المخابرة ؟ فيه خلاف ، لا فائدة مهمّة في تحقيقه . لكن في المسالك : " قد يعبّر عن المزارعة بالمخابرة إمّا من الخبير " 1 " وهو الأكّار ، أو من الخبارة " 2 " وهي الأرض الرخوة ، أو مأخوذ من معاملة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لأهل خيبر " .
ولا ريب في مشروعيّة هذا العقد عندنا وعند أكثر علماء الإسلام ، خلافاً للشافعي وأبي حنيفة وبعض العامّة فمنعوا منه إلّا في مواضع مخصوصة .
27 / 2 - 3
أوّلًا : عقد المزارعة :
1 - صيغته :
[ عبارة ] عقد [ ها ( المزارعة ) أن يقول ] الموجب - وهو من بيده الأرض - : [ زارعتُك ، أو : ازرع هذه الأرض ، أو : سلّمتُها إليك ، وما جرى مجراه ، مدّة معلومة ، بحصّة معيّنة من حاصلها ] فيقول القابل : قبلت .
وجريان المعاطاة فيها على ما حقّقناه في محلّه
( انظر : معاطاة / 4
( 22 / 239 - 244 ) )
، وقد ذكرنا أنّه يكفي في تأدية العقد اللازم جميع ما يفيده من الألفاظ ولو على طريق المجاز ، إلّا ما لا يُتعارف في تأدية مثله من الخطاب ولو لاستهجان المجاز فيه ، بل نسب في الروضة هنا الجواز بصيغة الأمر إلى المشهور ، وفي الرياض : والأقوى جواز ذلك كلّه .
نعم الظاهر اعتبار القول أيضاً في قبولها ، فما في المسالك من احتمال كون ترك المصنّف له هنا لبيان الاكتفاء فيه بالفعل - كما اختاره العلّامة في القواعد - في غير محلّه .
27 / 3 - 4
2 - حكمه من حيث الجواز واللزوم :
عقد المزارعة [ عقد لازم ] بلا خلاف ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه ، ف [ - لا ينفسخ ] حينئذٍ اختياراً [ إلّا بالتقايل ] أو باشتراط الخيار ونحوه . نعم قد تنفسخ قهراً بخروج الأرض عن الانتفاع ونحوه .
[ ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين ] . لكن في المسالك وغيرها أنّه ربما استُثني من ذلك ما إذا شرط
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " الخبر " ، والتصحيح من المسالك .
( 2 ) - كذا في الجواهر ، وفي كتب اللغة : " الخبار " . راجع لسان العرب ، مادة " خَبَر " .