تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
حدود الكتاب ، والفاضل في حدود التحرير والمختلف والقواعد ولقطتها ، والأصبهاني في المحكيّ عن كشفه ، نعم يثبت التعزير . [ والثاني ] في محكي المبسوط في الحدود واللقطة : [ عليه الحدّ ] وتبعه الفاضل في لقطة التحرير والتذكرة والإرشاد والشهيدان والكركي ، بل في المتن : [ والأخير أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، نعم عليه اليمين ، كما صرّح به في الدروس ، ولعلّه ظاهر غيره أيضاً ، لكن فيه أنّه منافٍ لدرء الحدود بالشبهات التي لا ريب في كون الفرض منها . وكذا الكلام لو قال القاذف : أنا رقّ ليثبت نصف الحدّ عليه ، وقال المقذوف : هو حرّ . 38 / 195 - 196

10 - تبعيّة اللقيط في الإسلام والكفر :

[ الملقوط في دار الإسلام يُحكم بإسلامه ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم نظراً إلى الاحتمال وإن بُعد تغليباً لحكم الإسلام ، وإن لم يكن فيها مسلم فهو رقّ ، وكذا إن وجد في دار الحرب ( الشرك خ ل ) ولا مستوطن هناك من المسلمين ] . والمراد بدار الإسلام - كما في الدروس - ما ينفذ فيها حكم الإسلام ، فلا يكون بها كافر إلّا معاهداً ، قال : " فلقيطها حرّ مسلم ، وحكم دار الكفر التي تنفذ فيها أحكام الإسلام كذلك إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو واحداً ، وأمّا دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفّار ، فإن علم فيها مسلم فهي كدار الإسلام ، وإلّا فلا . . . وأمّا دار الكفر فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفّار فلا يسكن فيها مسلم إلّا مسالماً ، ولقيطها محكوم بكفره ورقّه ، إلّا أن يكون فيها مسلم ولو كان تاجراً إذا كان مقيماً ، وكذا لو كان أسيراً أو محبوساً ، ولا تكفي المارّة من المسلمين " . وفي محكيّ المبسوط : " دار الإسلام على ثلاثة أضرب : بلد بني في الإسلام . . . فلقيطها يحكم بإسلامه ، وإن جاز أن يكون لذمّي . . . والثاني : كان دار كفر فغلب عليها المسلمون ، أو أخذوها صلحاً وأقرّوهم على ما كانوا عليه على أن يؤدّوا الجزية ، فإن وجد فيها لقيط نُظرت فإن كان هناك مسلم مستوطن فإنّه يحكم بإسلامه . . . وإن لم يكن هناك مسلم أصلًا حكم بكفره . . . والثالث : دار كانت للمسلمين وغلب عليها المشركون . . . فإذا وجد فيها لقيط نظرت فإن كان هناك مسلم مستوطن حكم بإسلامه ، وإلّا فلا - قال : - ودار الحرب مثل الروم فإن وجد فيها لقيط نظرت فإن كان هناك أسارى فإنّه يحكم بإسلامه ، وإن لم يكن أسارى ويدخلهم التجّار ، قيل : فيه وجهان أحدهما : الحكم بإسلامه ، والآخر : الحكم بكفره " . وفي التذكرة جعل دار الإسلام دارين وهما الضرب الأوّل والثاني اللذان في المبسوط ، وجعل الثالث دار كفر . وعلى كلّ حال ، فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر لم يحكم بردّته على الأقوى ، كما في الدروس ومحكيّ التذكرة والإيضاح . ولعلّه إليه يرجع ما عن المبسوط من " أنّ الأقوى أنّه لا يقتل ، بل يفزّع ويُهدّد " . لكن في القواعد التردّد في ذلك ، بل في التحرير الجزم بأنّه مرتدّ يستتاب وإلّا قتل ، بل نفى البعد في جامع المقاصد عن الحكم بكونه مرتدّاً ، ولكن التحقيق عدم جريان