تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

8 - هل تعتبر العربيّة في عقد الوصيّة ؟ :

وصيّة / أوّلًا 1 ح ( 28 / 246 )

9 - اعتبار العربيّة في عقد النكاح وحكم العجز عنها :

نكاح / ثالثاً 2 و ( 29 / 141 )

10 - الطلاق بغير العربيّة :

طلاق / أوّلًا 3 ب ( 32 / 60 )

11 - الإيلاء بغير العربيّة :

إيلاء / ثانياً 1 ب ( 33 / 299 )

12 - اعتبار العربيّة في اللعان مع القدرة عليها :

لعان / ثالثاً 1 ط ( 34 / 59 )

13 - الإقرار بغير العربيّة :

إقرار / ثانياً 1 أ ( 35 / 8 )

14 - حكم النذر واليمين بغير العربيّة لمن لا يحسنها :

نذر / أوّلًا 2 ( 35 / 373 - 376 )

15 - هل تعتبر العربيّة في التسمية عند الذبح ؟ :

ذباحة / رابعاً 2 ( 36 / 113 - 116 )

لغو

- اللغو في المساجد :

مسجد / سادساً 3 ح ( 14 / 113 )

لفظ الجلالة

1 - مسّ المحدث لفظ الجلالة :

حدث / ثانياً 1 ب ( 2 / 316 )

2 - الإتيان بلفظ الجلالة من غير مدّ بين الحروف في تكبيرة الإحرام للصلاة :

صلاة / ثامناً 2 ح / 1 ( 9 / 226 - 227 )

3 - اشتراط الحلف باللَّه أو بأسمائه الخاصّة :

يمين / ثانياً 1 ( 35 / 226 - 241 )

4 - اعتبار النطق بلفظ الجلالة في انعقاد النذر :

نذر / أوّلًا 2 ( 35 / 373 - 376 )

لُقْطَة

أوّلًا : تعريف اللقطة وما يعتبر فيها :

1 - تعريفها :

[ اللقطة ] لغةً وعرفاً : [ كلّ مال ] غير الحيوان [ ضائع اخذ ولا يد عليه ] ولو يد ملتقط سابق . 38 / 271 - 272 إلّا أنّ الفقهاء تجوّزوا وأطلقوها على ما يشمل الآدميّ الحرّ ، ومنهم من خصّها بالأوّل وأفرد للّقيط كتاباً آخر . والأصل فيها - بعد الإجماع أو الضرورة على مشروعيّتها في الجملة - النصوص من الطرفين . 38 / 146 - 147

2 - اعتبار الأخذ في اللقطة :

يعتبر في اللقطة الالتقاط والأخذ ، فلو رآها وأخبر غيره بها فالتقطها ، كان حكمها على الآخذ دون من رأى ، وإن تسبّب منه ، بلا خلاف ولا إشكال . بل لو قال له : ناولنيها ، فنوى المأمور الأخذ لنفسه ، كان هو الملتقط دونه أيضاً ، بل قد يشكل جريان الحكم على الآمر لو لم ينوِ وناولها إيّاه - كما في القواعد - بناءً على عدم ثبوت مشروعيّة التوكيل في نحو ذلك ، فيجري الحكم حينئذٍ على الآخذ دون الآمر ، وإن نوى أنّه له . نعم في جامع المقاصد : " لو نحّى المال الضائع من جانب إلى آخر ، فإنّه ينبغي أن لا يكون ملتقطاً ، وإن ضمن مال الغير . . . على إشكال " . قلت : بل ينبغي