8 - هل تعتبر العربيّة في عقد الوصيّة ؟ :
وصيّة / أوّلًا 1 ح
( 28 / 246 )
9 - اعتبار العربيّة في عقد النكاح وحكم العجز عنها :
نكاح / ثالثاً 2
و ( 29 / 141 )
10 - الطلاق بغير العربيّة :
طلاق / أوّلًا 3 ب
( 32 / 60 )
11 - الإيلاء بغير العربيّة :
إيلاء / ثانياً 1 ب
( 33 / 299 )
12 - اعتبار العربيّة في اللعان مع القدرة عليها :
لعان / ثالثاً 1 ط
( 34 / 59 )
13 - الإقرار بغير العربيّة :
إقرار / ثانياً 1
أ ( 35 / 8 )
14 - حكم النذر واليمين بغير العربيّة لمن لا يحسنها :
نذر / أوّلًا 2
( 35 / 373 - 376 )
15 - هل تعتبر العربيّة في التسمية عند الذبح ؟ :
ذباحة / رابعاً 2
( 36 / 113 - 116 )
لغو
- اللغو في المساجد :
مسجد / سادساً 3 ح
( 14 / 113 )
لفظ الجلالة
1 - مسّ المحدث لفظ الجلالة :
حدث / ثانياً 1 ب
( 2 / 316 )
2 - الإتيان بلفظ الجلالة من غير مدّ بين الحروف في تكبيرة الإحرام للصلاة :
صلاة / ثامناً 2 ح / 1
( 9 / 226 - 227 )
3 - اشتراط الحلف باللَّه أو بأسمائه الخاصّة :
يمين / ثانياً 1
( 35 / 226 - 241 )
4 - اعتبار النطق بلفظ الجلالة في انعقاد النذر :
نذر / أوّلًا 2
( 35 / 373 - 376 )
لُقْطَة
أوّلًا : تعريف اللقطة وما يعتبر فيها :
1 - تعريفها :
[ اللقطة ] لغةً وعرفاً : [ كلّ مال ] غير الحيوان [ ضائع اخذ ولا يد عليه ] ولو يد ملتقط سابق .
38 / 271 - 272
إلّا أنّ الفقهاء تجوّزوا وأطلقوها على ما يشمل الآدميّ الحرّ ، ومنهم من خصّها بالأوّل وأفرد للّقيط كتاباً آخر . والأصل فيها - بعد الإجماع أو الضرورة على مشروعيّتها في الجملة - النصوص من الطرفين .
38 / 146 - 147
2 - اعتبار الأخذ في اللقطة :
يعتبر في اللقطة الالتقاط والأخذ ، فلو رآها وأخبر غيره بها فالتقطها ، كان حكمها على الآخذ دون من رأى ، وإن تسبّب منه ، بلا خلاف ولا إشكال . بل لو قال له : ناولنيها ، فنوى المأمور الأخذ لنفسه ، كان هو الملتقط دونه أيضاً ، بل قد يشكل جريان الحكم على الآمر لو لم ينوِ وناولها إيّاه - كما في القواعد - بناءً على عدم ثبوت مشروعيّة التوكيل في نحو ذلك ، فيجري الحكم حينئذٍ على الآخذ دون الآمر ، وإن نوى أنّه له .
نعم في جامع المقاصد : " لو نحّى المال الضائع من جانب إلى آخر ، فإنّه ينبغي أن لا يكون ملتقطاً ، وإن ضمن مال الغير . . . على إشكال " . قلت : بل ينبغي