تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

ج‍ / 3 - الملك :

[ يعتبر في الرقبة أن يكون تامّ الملك ] كما عن الشيخ وابني الجنيد والبرّاج . 33 / 208

[ 1 ] - عتق المدبّر :

[ لا يجزئ المدبّر ما لم ينقض تدبيره ] قبل العتق ، كما عن الشيخ وابني الجنيد والبرّاج . [ وقال في المبسوط والخلاف : يجزئ ] بل في المسالك نسبته إلى ابن إدريس والمتأخّرين ، بل في كشف الرموز عن الشيخ الإجماع عليه [ وهو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، بل عن الانتصار الإجماع على جواز بيعه ، ولا ريب في أولويّة العتق الذي هو إحسان محض . هذا إذا لم ينقض تدبيره قبل العتق وإلّا جاز قولًا واحداً . 33 / 208 - 209 34 / 123

[ 2 ] - عتق المكاتب :

[ لا ( يجزئ ) المكاتب المطلق الذي أدّى من كتابته شيئاً ] بلا خلاف [ و ] لا إشكال . نعم [ لو لم يؤدّ أو كان مشروطاً ، قال في الخلاف : لا يجزئ ] ومال إليه في محكيّ المختلف . [ و ] لكن [ ظاهر كلامه في النهاية أنّه يجزئ ] بل نسبه بعض إلى الأكثر ، بل عن الحلّي الإجماع عليه [ ولعلّه أشبه ] بأصول المذهب وقواعده [ من حيث تحقّق الرقّ ] فيه ولذا جاز عتقه تبرّعاً إجماعاً حكاه غير واحدٍ . 33 / 209 - 210

[ 3 ] - عتق الآبق :

[ يجزئ ] في الكفّارة عتق [ الآبق إذا لم يعلم موته ] وفاقاً للأكثر ، بل عن الحلّي الإجماع عليه . فما عن الشيخ في الخلاف من تقييد الجواز بالعلم بالحياة إن أراد ما ذكرناه فمرحباً بالوفاق ، وإلّا فهو واضح الضعف . وكذا ما عن المختلف من أنّه استوجه الرجوع فيه إلى الظنّ ، فيصحّ عتقه مع ظنّ حياته ، ويبطل مع ظنّ وفاته أو اشتباه الحال وإن تبعه في التنقيح . وأضعف من ذلك كلّه ما عن بعض الشافعيّة من أنّه لا يصحّ عتقه في الكفّارة مطلقاً . والمغصوب كالآبق في الإجزاء . 33 / 210 - 211

[ 4 ] - عتق المستولدة :

[ تجزئ المستولدة ] سواء مات ولدها أو لا ، بل الإجماع بقسميه عليه في الأوّل ، وبلا خلاف إلّا من الإسكافي في الثاني ، على أنّه يصحّ بيعها في الجملة إجماعاً ، بل قيل : وعتقها تبرّعاً ، فما عن قول للعامّة - من عدم جواز عتقها - واضح الفساد . ويجزئ عتق الموصى بخدمته على التأبيد ، وإن حُكي أنّ للعامّة فيه قولين . 33 / 211

[ 5 ] - عتق نصفين من عبدين مشتركين :

[ لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين ] مثلًا على وجهٍ لا سراية فيه إلى البعضين [ لم يجز ] خلافاً لبعض العامّة فيجزئ ، ولآخر منهم ، فيجزئ إن كان الشقص الآخر الباقي حرّاً ، وإلّا فلا . والجميع - كما ترى - لا ينطبق شيء منها على أصولنا . 33 / 211

[ 6 ] - عتق شقص من عبد مشترك :

[ لو أعتق شقصاً من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه ، فإن نوى الكفّارة وهو موسر أجزأ إن قلنا : إنّه ينعتق بنفس إعتاق الشقص ] أو أوقفناه على الدفع على وجه