تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
مساكين ، ومنها : ما عن المفيد في باب الكفّارات من التخيير بين كفّارة اليمين وبين ما ذكر أوّلًا . والجميع كما ترى . نعم ما ذكره المصنّف من اعتبار التتابع في الأيّام - بل في كشف اللثام حكايته عن الشيخين وجماعة قاطعين به - لم أقف له على مستند بالخصوص ، كما اعترف به في كشف اللثام . 33 / 172 - 174

2 - الكفّارات المخيّرة :

أ - كفّارة تعمّد الإفطار في شهر رمضان :

[ كفّارة من أفطر في يومٍ من شهر رمضان - مع وجوب صومه - بأحد الأسباب الموجبة للتكفير ] بلا فرق بين إفطاره على محلّل أو محرّم : [ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً على الأظهر ] . 33 / 174 175 وانظر أيضاً : صوم / ثالثاً 1 ج‍ ( 17 / 63 - 89 )

ب - كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب :

الأقوى - وفاقاً للمشهور ، بل نسبه الفاضل إلى الأصحاب تارةً وإلى فتوى علمائنا أخرى مشعراً بدعوى الإجماع عليه - كون كفّارة ( الجماع في ) الاعتكاف ( الواجب ) مخيّرة مثل كفّارة شهر رمضان لا مرتّبة كما صرّح به المصنّف في كتاب الصوم ، ويستظهر من كلامه من كتاب الكفّارات ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه . 17 / 210 33 / 171 - 172 [ والواجب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً على الأظهر ] . 33 / 175

ج‍ - كفّارة إفطار يوم نذر صومه :

نذر / رابعاً 4 ( 35 / 293 - 402 441 )

د - كفّارة حنث العهد :

[ كفّارة الحنث في العهد ] سواء كان متعلّقه الصوم أو غيره على المشهور ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، فما عن بعض - من كونها كفّارة يمين - واضح الضعف . وكذا ما عن سلّار والكراجكي وظاهر بعض من أنّ كفّارة العهد كفّارة الظهار [ والواجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً على الأظهر ] . 33 / 174 178 175

ه‍ - كفّارة حنث النّذر :

الأقوى أنّ الكفّارة [ في النذر ] مخيّرة بين [ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ] وإن قال المصنّف هنا : [ على التردّد ] إلّا أنّ المشهور كونها مخيّرة ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، خلافاً للمحكيّ عن الصدوق فجعلها كفّارة يمين ووافقه المصنّف في النافع وجماعة . وعلى كلّ حال ، فما عن سلّار والكراجكي وظاهر بعض - من أنّ كفّارة النذر كفّارة الظهار - واضح الضعف . وكذا ما عن الجامع من أنّه : " إن أحنث بما نذره عمداً مع تمكّنه منه فإن كان له وقت معيّن فخرج ، فعليه كفّارة شهر رمضان ، فإن لم يقدر فكفّارة يمين " وفقه القرآن للراوندي من أنّ : " كفّارة