مساكين ، ومنها : ما عن المفيد في باب الكفّارات من التخيير بين كفّارة اليمين وبين ما ذكر أوّلًا . والجميع كما ترى .
نعم ما ذكره المصنّف من اعتبار التتابع في الأيّام - بل في كشف اللثام حكايته عن الشيخين وجماعة قاطعين به - لم أقف له على مستند بالخصوص ، كما اعترف به في كشف اللثام .
33 / 172 - 174
2 - الكفّارات المخيّرة :
أ - كفّارة تعمّد الإفطار في شهر رمضان :
[ كفّارة من أفطر في يومٍ من شهر رمضان - مع وجوب صومه - بأحد الأسباب الموجبة للتكفير ] بلا فرق بين إفطاره على محلّل أو محرّم : [ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً على الأظهر ] .
33 / 174
175
وانظر أيضاً : صوم / ثالثاً 1 ج
( 17 / 63 - 89 )
ب - كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب :
الأقوى - وفاقاً للمشهور ، بل نسبه الفاضل إلى الأصحاب تارةً وإلى فتوى علمائنا أخرى مشعراً بدعوى الإجماع عليه - كون كفّارة ( الجماع في ) الاعتكاف ( الواجب ) مخيّرة مثل كفّارة شهر رمضان لا مرتّبة كما صرّح به المصنّف في كتاب الصوم ، ويستظهر من كلامه من كتاب الكفّارات ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه .
17 / 210
33 / 171 - 172
[ والواجب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً على الأظهر ] .
33 / 175
ج - كفّارة إفطار يوم نذر صومه :
نذر / رابعاً 4
( 35 / 293 - 402
441 )
د - كفّارة حنث العهد :
[ كفّارة الحنث في العهد ] سواء كان متعلّقه الصوم أو غيره على المشهور ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، فما عن بعض - من كونها كفّارة يمين - واضح الضعف . وكذا ما عن سلّار والكراجكي وظاهر بعض من أنّ كفّارة العهد كفّارة الظهار [ والواجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً على الأظهر ] .
33 / 174
178
175
ه - كفّارة حنث النّذر :
الأقوى أنّ الكفّارة [ في النذر ] مخيّرة بين [ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ] وإن قال المصنّف هنا : [ على التردّد ] إلّا أنّ المشهور كونها مخيّرة ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، خلافاً للمحكيّ عن الصدوق فجعلها كفّارة يمين ووافقه المصنّف في النافع وجماعة .
وعلى كلّ حال ، فما عن سلّار والكراجكي وظاهر بعض - من أنّ كفّارة النذر كفّارة الظهار - واضح الضعف . وكذا ما عن الجامع من أنّه : " إن أحنث بما نذره عمداً مع تمكّنه منه فإن كان له وقت معيّن فخرج ، فعليه كفّارة شهر رمضان ، فإن لم يقدر فكفّارة يمين " وفقه القرآن للراوندي من أنّ : " كفّارة