والزكاة . وفي المسالك : " قد عرّفها بعضهم بأنّها طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخفّفة غالباً ، وقيّد بالأغلبيّة لتدخل كفّارة قتل الخطأ فيها ، فإنّها ليست عقوبة ، - قال : - وينتقض في طرده بالتوبة ، فإنّها طاعة مخصوصة . . . ثمّ قد تكون مسقطة للذّنب ، كما إذا كان الذنب حقّ اللَّه تعالى ولم يجب قضاؤه ، وقد تكون مخفّفة له . . . وكذا ينتقض بقضاء العبادات ، فإنّه طاعة مسقطة للذنب . . . أو مخفّفة له " وفيه أنّ من المعلوم إرادة الخصوصيّة المخصوصة التي لا وجود لها في التوبة وقضاء العبادة ، لا جنس الخصوصيّة .
33 / 167 - 168
أوّلًا : أقسام الكفّارات :
الكفّارة [ مرتّبة ومخيّرة وما يحصل فيه الأمران وكفّارة الجمع ] .
33 / 169
1 - الكفّارات المرتّبة :
الكفّارة [ المرتّبة ] قد ذكر في المتن منها [ ثلاث كفّارات ] بل ظاهره كغيره حصرها في ذلك ما عدا كفّارات الإحرام .
22 / 169
أ - كفّارة الظهار :
يجب [ في الظهار العتق ، فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن جماعة الإجماع عليه .
33 / 169 - 170
وانظر أيضاً : ظهار / ثالثاً 1
ظهار / ثالثاً 4
( 33 / 130 - 134
140 )
ب - كفّارة قتل الخطأ :
[ يجب في كفّارة قتل الخطأ العتق ، فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً ] على المشهور ، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه ، وكذلك المسالك في الديات . فما عن سلّار وابن حمزة وظاهر المفيد من أنّها مخيّرة ، واضح الضعف خصوصاً بعد أن لم نقف لهم على مستند ، كما اعترف به غيرنا أيضاً . بل عن النزهة أنّ القول المزبور مخالف لظاهر التنزيل والإجماع .
33 / 169
171
ب / 1 - كفّارة قتل الجنين قبل ولوج الروح :
إجهاض / 19
( 43 / 364 )
ب / 2 - كفّارة قتل الجنين الحيّ :
إجهاض / 19
( 43 / 366 )
ج - كفّارة تعمّد الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال :
[ كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ] على المشهور بين الأصحاب روايةً وفتوى على ما في المسالك : [ إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات ] بل قيل : ( عليه ) الإجماع ، خلافاً لما عن الحلبي وابني زهرة وحمزة فخيّروا بينهما ، وللقاضي وظاهر الشيخين فجعلوها كفّارة يمين ، وللعماني فأسقطها ، والصدوقين فجعلاها كفّارة شهر رمضان ، وعن ابن حمزة موافقته على ذلك مع الاستخفاف ، بل عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار احتماله . . . إلى غير ذلك من الأقوال التي تبلغ ثمانية أو تسعة : منها - مضافاً إلى ما عرفت - : ما عن ابن إدريس من أنّ عليه قضاء يومين يوم لرمضان ويوم لقضائه ، ومنها : ما عن التقي من صوم ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة