8 - قدح الكذب في العدالة :
عدالة / ثانياً 1
( 41 / 57 - 60 )
كرّ
أوّلًا : مقدار الكرّ :
1 - مقداره بحسب الوزن :
مقدار ما يسعه [ الكرّ ] في ذلك الوقت أو أنّ المراد بالكرّ ذلك وإن لم يسعه المكيال المعروف : [ ألف ومائتا رطل ] إجماعاً منقولًا ، بل محصّلًا [ بالعراقي ] وهو - على المشهور - مائة وثلاثون درهماً ثلثا المدني . وما في التحرير في زكاة الغلّات أنّه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع غفلة ، ومثله ما عن المنتهى ، مع أنّه فيه في المقام مائة وثلاثون درهماً ، كما في زكاة الفطرة في التحرير أيضاً [ على الأظهر ] وهو المشهور والأقوى .
1 / 168 - 172
2 - مقداره بحسب المساحة :
المشهور والأقوى في تقدير الكرّ بحسب المساحة أنّه [ ما كان كلّ واحد من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار ونصفاً ] أي ما بلغ تكسيره إلى اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر ، وقيل : ما بلغ تكسيره إلى سبعة وعشرين شبراً بحذف النصف ، وقيل : ما بلغ تكسيره إلى مائة شبر ، وهو المنقول عن ابن الجنيد ، وربما ظهر من صاحب المدارك ، كما هو المنقول عن المصنّف أنّه ما بلغ إلى ستّة وثلاثين شبراً ، وعن قطب الدين الراوندي أنّه ما بلغ أبعاده إلى عشرة ونصف ولم يعتبر التكسير ، وعن ابن طاوس العمل بكلّ ما روي .
1 / 172 - 173
181
والحوالة في الأشبار على المعتاد .
1 / 183 - 184
185
3 - هل التحديد بالوزن أو المساحة تحقيقيّ أو تقريبيّ ؟ :
التحديد بالأشبار أو الوزن على المشهور وغيره هل هو على التحقيق أو التقريب ، فمتى نقص منه قليل لا يقدح في كونه كرّاً ؟ الظاهر الأوّل .
1 / 181
4 - كفاية أحد التقديرين في تحقيق الكرّ :
لو بلغ ما اختُبر بالوزن المقدار المعلوم ولكنّه بالمساحة لا يبلغ وبالعكس ، فهل تجري عليه أحكام الكرّية أو لا ؟ الظاهر أنّه لا يقدح هذا التفاوت بينهما ، وحينئذٍ يكون عدمهما علامة على عدم الكرّ ، كما أنّ وجود أحدهما دليل عليها .
1 / 181 - 183
ثانياً : أحكام ماء الكرّ :
انظر : ماء كرّ
كِراء
انظر : اجرة
كُرْسُف
انظر : قطن
كُرْكي
1 - كفّارة صيد الكركي حال الإحرام وفي الحرم :
إحرام / سادساً 1 ب / 2 [ 6 ]
( 20 / 249 - 250 )
2 - أكل الكركي :
أطعمة وأشربة / ثالثاً 3
( 36 / 316 - 318 )