تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

8 - قدح الكذب في العدالة :

عدالة / ثانياً 1 ( 41 / 57 - 60 )

كرّ

أوّلًا : مقدار الكرّ :

1 - مقداره بحسب الوزن :

مقدار ما يسعه [ الكرّ ] في ذلك الوقت أو أنّ المراد بالكرّ ذلك وإن لم يسعه المكيال المعروف : [ ألف ومائتا رطل ] إجماعاً منقولًا ، بل محصّلًا [ بالعراقي ] وهو - على المشهور - مائة وثلاثون درهماً ثلثا المدني . وما في التحرير في زكاة الغلّات أنّه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع غفلة ، ومثله ما عن المنتهى ، مع أنّه فيه في المقام مائة وثلاثون درهماً ، كما في زكاة الفطرة في التحرير أيضاً [ على الأظهر ] وهو المشهور والأقوى . 1 / 168 - 172

2 - مقداره بحسب المساحة :

المشهور والأقوى في تقدير الكرّ بحسب المساحة أنّه [ ما كان كلّ واحد من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار ونصفاً ] أي ما بلغ تكسيره إلى اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر ، وقيل : ما بلغ تكسيره إلى سبعة وعشرين شبراً بحذف النصف ، وقيل : ما بلغ تكسيره إلى مائة شبر ، وهو المنقول عن ابن الجنيد ، وربما ظهر من صاحب المدارك ، كما هو المنقول عن المصنّف أنّه ما بلغ إلى ستّة وثلاثين شبراً ، وعن قطب الدين الراوندي أنّه ما بلغ أبعاده إلى عشرة ونصف ولم يعتبر التكسير ، وعن ابن طاوس العمل بكلّ ما روي . 1 / 172 - 173 181 والحوالة في الأشبار على المعتاد . 1 / 183 - 184 185

3 - هل التحديد بالوزن أو المساحة تحقيقيّ أو تقريبيّ ؟ :

التحديد بالأشبار أو الوزن على المشهور وغيره هل هو على التحقيق أو التقريب ، فمتى نقص منه قليل لا يقدح في كونه كرّاً ؟ الظاهر الأوّل . 1 / 181

4 - كفاية أحد التقديرين في تحقيق الكرّ :

لو بلغ ما اختُبر بالوزن المقدار المعلوم ولكنّه بالمساحة لا يبلغ وبالعكس ، فهل تجري عليه أحكام الكرّية أو لا ؟ الظاهر أنّه لا يقدح هذا التفاوت بينهما ، وحينئذٍ يكون عدمهما علامة على عدم الكرّ ، كما أنّ وجود أحدهما دليل عليها . 1 / 181 - 183

ثانياً : أحكام ماء الكرّ :

انظر : ماء كرّ

كِراء

انظر : اجرة

كُرْسُف

انظر : قطن

كُرْكي

1 - كفّارة صيد الكركي حال الإحرام وفي الحرم :

إحرام / سادساً 1 ب / 2 [ 6 ] ( 20 / 249 - 250 )

2 - أكل الكركي :

أطعمة وأشربة / ثالثاً 3 ( 36 / 316 - 318 )
معجم فقه الجواهر — صفحة 151 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي