كالمحكيّ عن الحسن والتقيّ من القول بالقنوتين إلّا أنّهما معاً قبل الركوع .
وليعلم أنّ ظاهر المصنّف وغيره اختصاص الجمعة من بين الفرائض بالتعدّد المزبور ، وهو كذلك . نعم قد يتّفق ذلك كمسبوقيّة المأموم ، فإنّه يقنت متابعة للإمام ، ويأتي بالقنوت في محلّه ، وربما يزيد على اثنين في بعض صور تغيّر الإمام .
10 / 378 - 384
ب - القنوت في صلاة الشفع والوتر :
صلاة النافلة / أوّلًا 4 د / 3
صلاة النافلة / أوّلًا 4 د / 4
( 7 / 61 - 68 )
ج - القنوت في صلاة الآيات :
صلاة الآيات / رابعاً 5
( 11 / 456 - 457 )
4 - كيفيّة القنوت وما يستحبّ فيه :
أ - ما يقال في القنوت :
ظاهر النصوص والفتاوى عدم اعتبار لفظ مخصوص في القنوت ، ولا يُستفاد خصوصيّة ممّا حُكي من قنوتاتهم عليهم السلام ، نعم يفضّل سائر أدعيتهم عليهم السلام المأثورة عنهم ولو في غير القنوت على غيرها من الأدعية المخترعة . ولذا أشار المصنّف بقوله : [ ويستحبّ أن يدعو فيه بالأذكار المرويّة ] ولكن قال العلّامة الطباطبائي : " وفوقه أدعية القرآن . . . " ولم أجد ما يدلّ عليه صريحاً فيما حضرني من النصوص ، ولعلّ المراد بأدعية القرآن ، الأعمّ من الأدعية التي يتضمّنها القرآن ومن الدعاء بنفس القرآن ، كالقنوت ب " قُلْ هُوَ اللَّه " أي تتوسّل بها . وكان على المصنّف ذكر أفضليّة القنوت في كلمات الفرج كغيره من الأصحاب ، بل في الذكرى وعن البحار نسبة ذلك إليهم مشعراً بالإجماع عليه ، بل في الغنية دعواه عليه .
وقد اختلفت النصوص في كلمات الفرج كمّاً وكيفاً ، ولا بأس بالعمل بالجميع على معنى تعدّد الأفراد .
فإن لم يتيسّر له الدعاء بالمأثور أو لم يختره دعا بما قضى اللَّه به على لسانه ، وإليه أشار المصنّف بقوله : [ وإلّا فبما شاء ، وأقلّه ثلاث تسبيحات ] وقد يتوهّم ممّا في منظومة العلّامة الطباطبائي توظيف الثلاث للمستعجل خاصّة ، والتحقيق الاجتزاء بمطلق الذكر والدعاء ، فضلًا عن الثلاث للمختار ، فضلًا عن المستعجل .
10 / 362 - 367
أ / 1 - ما يقال في قنوت الوتر :
صلاة النافلة / أوّلًا 4 د / 5 [ 5 ]
( 7 / 33 - 35 )
أ / 2 - ما يقال في قنوت صلاة العيدين :
صلاة العيدين / ثالثاً 2
أ ( 11 / 395 )
ب - مدّة القنوت :
تطويل القنوت أحد ما يُستحبّ فيه ، نعم قد يتعارض مع مستحبّ آخر في بعض الأحوال كالتخفيف في الجماعة ، والحكم فيه الترجيح بين المندوبات بالاهتمام ونحوه ، ولعلّ من ذلك إذا خشي الملل من التطويل .
10 / 367 - 368
ج - رفع اليدين وكيفيّة الدعاء بهما في القنوت :
يستحبّ رفع اليدين بالقنوت ، بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصّاً ، بل كأنّه إجماع . وفي المعتبر : " ويجعل كفّيه حال قنوته تلقاء وجهه ، وهو قول الأصحاب " . وفي الذكرى : " يستحبّ رفع اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء