تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
كالمحكيّ عن الحسن والتقيّ من القول بالقنوتين إلّا أنّهما معاً قبل الركوع . وليعلم أنّ ظاهر المصنّف وغيره اختصاص الجمعة من بين الفرائض بالتعدّد المزبور ، وهو كذلك . نعم قد يتّفق ذلك كمسبوقيّة المأموم ، فإنّه يقنت متابعة للإمام ، ويأتي بالقنوت في محلّه ، وربما يزيد على اثنين في بعض صور تغيّر الإمام . 10 / 378 - 384

ب - القنوت في صلاة الشفع والوتر :

صلاة النافلة / أوّلًا 4 د / 3 صلاة النافلة / أوّلًا 4 د / 4 ( 7 / 61 - 68 )

ج‍ - القنوت في صلاة الآيات :

صلاة الآيات / رابعاً 5 ( 11 / 456 - 457 )

4 - كيفيّة القنوت وما يستحبّ فيه :

أ - ما يقال في القنوت :

ظاهر النصوص والفتاوى عدم اعتبار لفظ مخصوص في القنوت ، ولا يُستفاد خصوصيّة ممّا حُكي من قنوتاتهم عليهم السلام ، نعم يفضّل سائر أدعيتهم عليهم السلام المأثورة عنهم ولو في غير القنوت على غيرها من الأدعية المخترعة . ولذا أشار المصنّف بقوله : [ ويستحبّ أن يدعو فيه بالأذكار المرويّة ] ولكن قال العلّامة الطباطبائي : " وفوقه أدعية القرآن . . . " ولم أجد ما يدلّ عليه صريحاً فيما حضرني من النصوص ، ولعلّ المراد بأدعية القرآن ، الأعمّ من الأدعية التي يتضمّنها القرآن ومن الدعاء بنفس القرآن ، كالقنوت ب‍ " قُلْ هُوَ اللَّه " أي تتوسّل بها . وكان على المصنّف ذكر أفضليّة القنوت في كلمات الفرج كغيره من الأصحاب ، بل في الذكرى وعن البحار نسبة ذلك إليهم مشعراً بالإجماع عليه ، بل في الغنية دعواه عليه . وقد اختلفت النصوص في كلمات الفرج كمّاً وكيفاً ، ولا بأس بالعمل بالجميع على معنى تعدّد الأفراد . فإن لم يتيسّر له الدعاء بالمأثور أو لم يختره دعا بما قضى اللَّه به على لسانه ، وإليه أشار المصنّف بقوله : [ وإلّا فبما شاء ، وأقلّه ثلاث تسبيحات ] وقد يتوهّم ممّا في منظومة العلّامة الطباطبائي توظيف الثلاث للمستعجل خاصّة ، والتحقيق الاجتزاء بمطلق الذكر والدعاء ، فضلًا عن الثلاث للمختار ، فضلًا عن المستعجل . 10 / 362 - 367

أ / 1 - ما يقال في قنوت الوتر :

صلاة النافلة / أوّلًا 4 د / 5 [ 5 ] ( 7 / 33 - 35 )

أ / 2 - ما يقال في قنوت صلاة العيدين :

صلاة العيدين / ثالثاً 2 أ ( 11 / 395 )

ب - مدّة القنوت :

تطويل القنوت أحد ما يُستحبّ فيه ، نعم قد يتعارض مع مستحبّ آخر في بعض الأحوال كالتخفيف في الجماعة ، والحكم فيه الترجيح بين المندوبات بالاهتمام ونحوه ، ولعلّ من ذلك إذا خشي الملل من التطويل . 10 / 367 - 368

ج‍ - رفع اليدين وكيفيّة الدعاء بهما في القنوت :

يستحبّ رفع اليدين بالقنوت ، بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصّاً ، بل كأنّه إجماع . وفي المعتبر : " ويجعل كفّيه حال قنوته تلقاء وجهه ، وهو قول الأصحاب " . وفي الذكرى : " يستحبّ رفع اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء