ولو صبياناً [ للّواط ] بل عن الغنية والجامع والإصباح زيادة : أو بين النساء والنساء للسحق ، وإن لم أتحقّقه لغةً ، بل ولا عرفاً .
41 / 399
2 - حكمها :
لا خلاف في حرمة القيادة ، بل لعلّه من الضروريّات .
41 / 399
ثانياً : ما يثبت به حدّ القيادة :
1 - إثباته بالإقرار :
[ يثبت ( حدّ القيادة ) بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيته واختياره ] بلا خلاف أجده فيه ، ولا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون والعبد والمكره ، نعم يؤدّب غير البالغ .
ولو أقرّ مرّة واحدة عزّر ، كما عن التحرير .
41 / 399 - 400
2 - إثباته بالبيّنة :
يثبت ( حدّ القيادة ) [ بشهادة شاهدين ] عدلين ، بلا خلاف ولا إشكال ، ولا تثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات .
41 / 400
ثالثاً : حدّ القيادة :
1 - حدّ الرجل :
[ مع ثبوته ( الحدّ ) يجب على القوّاد خمس وسبعون جلدة ] رجلًا كان أو امرأةً ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك ومحكيّ الانتصار والغنية الإجماع عليه ، وفي خبر عبد اللَّه بن سنان : يضرب خمسة وسبعين سوطاً ، وينفى من المصر الذي هو فيه [ وقيل : يُحلق رأسه ويشهّر ] بل هو مشهور بين الأصحاب ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، ولعلّ ذلك كافٍ في ثبوت مثله ، فما عساه يظهر من المصنّف من التردّد في ذلك ، بل عن ابن الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور ، بل مال إليه في المسالك ، في غير محلّه . [ وهل ينفى ] عن مصره إلى غيره من الأمصار [ بأوّل مرّة ؟ قال ] الشيخ [ في النهاية ] وتبعه ابنا إدريس وسعيد في محكيّ السرائر والجامع : [ نعم ، وقال المفيد ] وابنا زهرة وحمزة وسلّار وغيرهم على ما حكي : [ ينفى في الثانية ، والأوّل مرويّ ] ولكن لا ريب أنّ الأحوط الثاني ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل في الرياض : لعلّه المتعيّن . وليس في الخبر تحديد له ، فينبغي أن يكون حدّه التوبة .
41 / 400
401
2 - حدّ المرأة :
[ المرأة تجلد ] بلا خلاف [ و ] لكن [ ليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي ] اتّفاقاً على الظاهر منهم ، كما اعترف به في كشف اللثام ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه .
41 / 401 - 402
3 - استواء الحرّ والعبد والمسلم والكافر في حدّ القيادة :
لا خلاف في أنّه [ يستوي فيه ( حدّ القيادة ) الحرّ والعبد والمسلم والكافر ] بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه .
41 / 400
4 - معاودة القيادة :
قال ابن زهرة : وروي أنّه إن عاد ثالثةً جلد ، فإن عاد رابعةً عرضت عليه التوبة ، فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد ، فإن عاد خامسةً بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب ، وأفتى به الحلبي ، وفي المختلف : ونحن في ذلك من المتوقّفين "