تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

5 - اتّخاذ كفن الميّت من القطن الأبيض :

تكفين / خامساً 1 ط ( 4 / 217 - 219 )

6 - الإحرام في ثياب القطن

إحرام / ثالثاً 2 ه‍ ( 18 / 281 - 282 )

قعود

انظر : جلوس

قُفّاز

- لبس النساء القفّازين حال الإحرام :

إحرام / رابعاً 1 ه‍ / 2 ( 18 / 341 )

قِمار

1 - تعريف القمار :

[ القمار ] من الميسر الذي هو رجسٌ من عمل الشيطان . قيل : إنّ أصل القمار الرهن على اللعب بشيءٍ من الآلة ، كما هو ظاهر القاموس والنهاية أو صريحهما وصريح مجمع البحرين ، نعم عن ظاهر الصحاح والمصباح المنير ، وكذلك التكملة والذيل ، أنّه قد يطلق على اللعب بها مطلقاً مع الرهن ودونه . 22 / 109

2 - حكم اللعب بآلات القمار والجلوس في مجلسه :

لا ريب ولا خلاف في أنّ [ اللعب بآلات القمار كلّها حرام ، كالشطرنج والنرد والأربعة عشر ، وغير ذلك ، سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار ] . 41 / 43 - 46 ولا فرق في ذلك بين ما اعتيد المقامرة به سابقاً أو لاحقاً ، أمّا إذا لم " 1 " يعتد المقامرة به فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان ، بل ومع الرهان أيضاً وإن حرم هو . وفي الخبر : " . . . إنّ مجلسها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللَّه . . . " نعم لا يبعد القول بحرمة الجلوس في مجالس المنكر ، ما لم يكن للردّ أو للضرورة . 22 / 109 - 111 وانظر أيضاً : ذنب / أوّلًا 4 ( 13 / 320 )

3 - حكم مال المقامرة :

يحرم المال الذي يؤخذ بالقمار سواء كان منهما أو من ثالث بذله لأحدهما لو صار مغلوباً . ولا فرق في ذلك بين ما اعتيد المقامرة به سابقاً أو لاحقاً ، وما لم يُعتد المقامرة به . أمّا إذا اخذ الرهن في ما لم يعتد المقامرة به بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو نذر لا كفّارة له ، ومع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة أوجبته وألزمته ، وأنّها كغيرها من العقود المشروعة ، أمكن القول بجوازه . ويجب ردّ مال المقامرة على مالكه إذا عُرف بعينه ، وإلّا فإن كان في محصورين وجب التخلّص منهم بالصلح ، واحتمال القرعة لا يخلو من وجهٍ . وإلّا كان له حكم مجهول المالك ، ولا فرق في ذلك بين مقامرة الأطفال وغيرهم ، ولو أكل من مال المقامرة ثمّ علم به ضمنه . وهل يجب أيضاً استفراغه ؟ وجهان ، أقواهما العدم . 22 / 109 111
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " إذا يعتد " ، وهو خطأ .