5 - اتّخاذ كفن الميّت من القطن الأبيض :
تكفين / خامساً 1 ط
( 4 / 217 - 219 )
6 - الإحرام في ثياب القطن
إحرام / ثالثاً 2 ه
( 18 / 281 - 282 )
قعود
انظر : جلوس
قُفّاز
- لبس النساء القفّازين حال الإحرام :
إحرام / رابعاً 1 ه / 2
( 18 / 341 )
قِمار
1 - تعريف القمار :
[ القمار ] من الميسر الذي هو رجسٌ من عمل الشيطان . قيل : إنّ أصل القمار الرهن على اللعب بشيءٍ من الآلة ، كما هو ظاهر القاموس والنهاية أو صريحهما وصريح مجمع البحرين ، نعم عن ظاهر الصحاح والمصباح المنير ، وكذلك التكملة والذيل ، أنّه قد يطلق على اللعب بها مطلقاً مع الرهن ودونه .
22 / 109
2 - حكم اللعب بآلات القمار والجلوس في مجلسه :
لا ريب ولا خلاف في أنّ [ اللعب بآلات القمار كلّها حرام ، كالشطرنج والنرد والأربعة عشر ، وغير ذلك ، سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار ] .
41 / 43 - 46
ولا فرق في ذلك بين ما اعتيد المقامرة به سابقاً أو لاحقاً ، أمّا إذا لم " 1 " يعتد المقامرة به فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان ، بل ومع الرهان أيضاً وإن حرم هو .
وفي الخبر : " . . . إنّ مجلسها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللَّه . . . " نعم لا يبعد القول بحرمة الجلوس في مجالس المنكر ، ما لم يكن للردّ أو للضرورة .
22 / 109 - 111
وانظر أيضاً : ذنب / أوّلًا 4
( 13 / 320 )
3 - حكم مال المقامرة :
يحرم المال الذي يؤخذ بالقمار سواء كان منهما أو من ثالث بذله لأحدهما لو صار مغلوباً . ولا فرق في ذلك بين ما اعتيد المقامرة به سابقاً أو لاحقاً ، وما لم يُعتد المقامرة به .
أمّا إذا اخذ الرهن في ما لم يعتد المقامرة به بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو نذر لا كفّارة له ، ومع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة أوجبته وألزمته ، وأنّها كغيرها من العقود المشروعة ، أمكن القول بجوازه .
ويجب ردّ مال المقامرة على مالكه إذا عُرف بعينه ، وإلّا فإن كان في محصورين وجب التخلّص منهم بالصلح ، واحتمال القرعة لا يخلو من وجهٍ . وإلّا كان له حكم مجهول المالك ، ولا فرق في ذلك بين مقامرة الأطفال وغيرهم ، ولو أكل من مال المقامرة ثمّ علم به ضمنه . وهل يجب أيضاً استفراغه ؟ وجهان ، أقواهما العدم .
22 / 109
111
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " إذا يعتد " ، وهو خطأ .