تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
على نفي الاستحقاق كفى ] بل لا يلزم وإن صرّح بقدرته على الحلف وفق الجواب . 40 / 242 - 247 248

ب / 3 - هل تتوجّه اليمين على المدّعي مع عدم شاهد له ؟ :

[ أمّا المدّعي ( الذي ) لا شاهد له ، فلا يمين عليه إلّا مع الردّ أو نكول المدّعى عليه على قولٍ ] قويّ [ فإن ردّها المنكر توجّهت ] على المدّعي [ فيحلف ] حينئذٍ [ على الجزم ، ولو نكل سقطت دعواه إجماعاً ] . 40 / 247

ب / 4 - بذل المنكر اليمين بعد ردّها وقبل إحلاف المدّعي :

[ لو ردّ المنكر اليمين ] التي كانت في الأصل له [ ثمّ بذلها قبل الإحلاف ] أو في أثنائه ولو بعد توجيه الحاكم لها عليه ، فله ذلك ، بخلاف ما لو بذلها بعد الإحلاف فإنّه ليس له إجماعاً ، وإن [ قال الشيخ ] في المحكيّ من مبسوطه في الأوّل : [ ليس له ذلك إلّا برضا المدّعي ، و ] لكن [ فيه تردّد ] واضح [ منشأة أنّ ذلك تفويض لا إسقاط ] بل قد عرفت سابقاً أنّ إطلاق الأدلّة والاستصحاب وغيرهما تقتضي الأوّل . 40 / 247

ب / 5 - حكم ما لو ادّعى المنكر أداء الحقّ :

[ وكلّ ما ] أي مقام [ يتوجّه ] استحقاق [ الجواب عن الدعوى فيه ] ولو بقول : لا أعلم ، لا نحو الحدود التي لا تسمع الدعوى فيها مجرّدة عن البيّنة [ يتوجّه معه اليمين ] ولو عليه أيضاً [ ويقضي على المنكر به مع النكول كالعتق والنسب والنكاح ] والطلاق والرجعة والفيئة في الإيلاء [ وغير ذلك ، وعلى القول الآخر تردّ اليمين على المدّعي ، ويقضى له مع اليمين ، وعليه مع النكول ] . خلافاً لبعض العامّة ، فمنع من توجّه الحلف على المنكر في الأبواب المزبورة ، ولآخر منهم ، فخصّ التحليف فيما يثبت بشاهدين ذكرين إلحاقاً له بالحدّ . وعموم الأدلّة حجّة عليهم . 40 / 248 - 249

ب / 6 - موارد توجّه اليمين على الوارث وكيفيّة حلفه :

[ لا يتوجّه اليمين ] في الدعوى [ على الوارث ] بالدين أو العين [ ما لم يدّعِ عليه العلم بموت المورّث والعلم بالحقّ ، وأنّه ترك في يده ] أي الوارث [ مالًا ] يفي بالكلّ أو البعض ، إن كانت الدعوى ديناً ، بلا خلاف أجده بين من تعرّض لذلك من المصنّف ومن تأخّر عنه ، وإن كان فيه ما ستعرف . [ و ] على كلّ حال ، فلا إشكال في أنّ الوارث لا يجب عليه أداء دين المورِّث إلّا ممّا تركه بعد تحقّق كونه وارثاً وتحقّق الدين ، فمتى انتفى أحد هذه الثلاثة في نفس الأمر ، لم تتوجّه عليه دعوى أصلًا ، ومن هنا [ لو ساعد المدّعي ] أي صدّقه [ على عدم أحد هذه الأمور ] الثلاثة في الواقع [ لم يتوجّه ] له عليه دعوى فضلًا عن اليمين ، بل ظاهر المتن سقوط الدعوى أيضاً بالتصادق على انتفاء العلم في أحد الأوّلين ، بل وبالإطلاق . [ و ] قد عرفت أنّه [ لو ادّعى عليه العلم بموته أو بالحقّ كفاه الحلف أنّه لا يعلم ] . [ نعم لو أثبت الحقّ والوفاة وادّعى في يده مالًا حلف الوارث على القطع ] لا نفي العلم ، بل قد عرفت