ه / 8 - السجود للسهو في صلاة العيد :
صلاة العيدين / خامساً 4
( 11 / 372 )
6 - أحكام صلاة الاحتياط :
أ - ما يعتبر فيها :
لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام ، كما صرّح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل عن الدرّة الإجماع عليه ، فلا يكتفى باستدامة نيّة الصلاة وتكبيرتها . وصرّح بعضهم ، بل نسب إلى الشهيد ومن تأخّر عنه أنّه يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة - عدا القيام في البعض - من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها ، بل والتشهّد والتسليم ، بل صرّح في القواعد أيضاً باعتبار اتّحاد الجهة إن لم تظهر له القبلة بمعنى مراعاة خصوص جهة المجبورة لو كان المكلّف متحيّراً فرضه الصلاة إلى أكثر من جهة ، واتّفق وقوع الشكّ له في صلاة إحدى الجهات .
ولا يجب التعرّض فيها لنيّة الأدائيّة والقضائيّة لو كانت جابرة لمقضيّة أو وقعت بعد خروج الوقت ، إن قلنا بعدم بطلان الصلاة معه ، ونيّة النيابة إن كانت جابرة لما هي كذلك ، وإن صرّح بوجوب جميع ذلك بعضهم فيها ، وعن نهاية الفاضل الإشكال في وجوب نيّة القضاء والأداء فيها .
و [ هل يتعيّن في ] صلاة [ الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيّراً بينها وبين التسبيح ؟ قيل بالأوّل ] كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا شهرة كادت تكون إجماعاً [ وقيل بالثاني ] كما عن المفيد والحلّي خاصّة . [ والأوّل أشبه ] وأصحّ . وصرّح في البيان والدروس وعن غيرهما بوجوب الإخفات فيها ، بل عن نهاية الإحكام وإرشاد الجعفريّة الإجماع عليه ، وفي التذكرة نفي الخلاف فيه من عدم وجوب الزيادة على الفاتحة .
والظاهر صحّة الصلاة وإن تذكّر المصلّي نقصانها بعده ، كما صرّح به جماعة ، من غير فرق بين كونه في الوقت أو خارجه ، وبين كونه محدثاً أو لا ، بل وبين المطابقة للمجبورة - بأن يكون ناقصة ركعة عن قيام مثلًا ، وقد جاء بها كذلك - وعدمها ، كما لو جاء بركعتين من جلوس بدلها ، وإن حكي عن الموجز البطلان مع المخالفة ، ولا بين تخلّل المنافي بينه وبين الصلاة بناءً على صحّة الاحتياط معه وعدم تخلّله ، وإن استقرب البطلان حينئذٍ في الدروس ، ولا بين ذي الاحتياطين وكان الجابر الثاني منهما ، كما في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وذي الاحتياط الواحد ، وإن استشكله بعضهم ، وفي الدروس : " وفي الاحتياطين يراعى المطابقة للمقدّم منهما " وإطلاق الأدلّة يدفعه .
12 / 370 - 373
ب - محلّها :
ظاهر عبارة المصنّف وجوب الإتيان بالاحتياط - في جميع صور الاحتياط - بعد التسليم ، كما هو الظاهر من الأصحاب من غير خلاف أجده فيه .
12 / 351 - 352
ج - تذكّر النقص أو التمام بعدها أو في أثنائها :
لو تذكّر النقص في أثناء الاحتياط ، فإن كان هو المطابق كمّاً وكيفاً - كما لو ذكر نقصان الاثنتين في الشكّ بينهما والثلاث والأربع مثلًا في أثناء ركعتي