تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١
نافلة بطلت ، وكذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها . . . ويحتمل الصحّة . . . وإن أمكن العدول احتمل قويّاً صحّته . . . " . وفيه مواضع للنظر . ولا يجزئ الإعادة عمّن وجب عليه الاحتياط ، كما في الذكرى وعن الجعفريّة والغريّة ، وعن إرشاد الجعفريّة والدرّة السنيّة التصريح به ، بل وكذا من وجب عليه قضاء الأجزاء المنسيّة . لكن عن الذكرى : " أنّه ربما احتمل الإجزاء . . . " . نعم تتّجه الصحّة على المختار لو كان قد أبطل الاحتياط بمنافٍ قبل الإعادة ، والأحوط له في الفرض السابق فعل الاحتياط ، وقضاء المنسيّ ثمّ الإعادة ثالثاً . ولو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلّا عن العصر زاحم به إذا كان يبقى ركعة للعصر ، وإن كان لا يبقى صلّى العصر ، وفي بطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله ، كما في الذكرى وعن الدرّة وإرشاد الجعفريّة وغاية المرام التصريح به . ولو علم الضيق في أثناء الاحتياط ففي الذكرى : " أنّ الأقرب العدول إلى العصر " . وفيه نظر أو منع ، بل المتّجه القطع وابتداء العصر . ولو لزمه احتياط في العصر مثلًا ، وكان قد خرج الوقت صلّاه بعده ، وتمّت صلاته ، ونحوه الأجزاء المنسيّة ، لكن قد صرّح بعضهم بوجوب نيّة القضاء معه ، وفيه منع ، كما أنّه صرّح آخر بوجوب ترتّب الاحتياط والأجزاء المنسيّة على الفائت قبلها أبعاضاً كانت أو صلاة مستقلّة ، وهو أوضح منعاً من السابق . 12 / 379 - 388

ه‍ - هل يجب الترتيب بين صلاة الاحتياط والأجزاء المنسيّة ؟ :

قد يقال بوجوب الترتيب في نفس الفائت من الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطيّة بأن يقدّم السابق فالسابق سبباً كما لو فاته مثلًا سجدة من الركعة الأولى وركعة احتياط قدّم السجدة ، ولو كان من الركعة الأخيرة قدّم الاحتياط ، مع أنّه احتمل في الذكرى في الأخير تقديم السجدة أيضاً . بل قد يقال بوجوب تأخّر الأجزاء المنسيّة عن ركعات الاحتياط مطلقاً ، كما أنّه قد يقال بالبطلان مطلقاً ، أو يقال بعدم وجوب مراعاة ذلك مطلقاً . ويحتمل وجوب فعلها قبل الاحتياط عكس السابق ، وإن كان الأولى الأوّل ، وعليه يحتمل قويّاً البطلان مع المخالفة والإثم خاصّة ، كما أنّه عليه يحتمل قويّاً استقبال الصلاة من رأس لو اشتبه عليه الحال فلم يعلم السابق من اللاحق ، وسقوط مراعاة الترتيب هنا خاصّة ، والتكرير بالتقديم والتأخير لكلٍّ منهما ، وإن كان الوسط هنا هو الأوسط . 12 / 388 - 389

ثاني عشر : أحكام نذر الصلاة :

نذر / رابعاً 5 أ ( 35 / 403 - 406 )

ثالث عشر : أحكام قضاء الصلاة :

انظر : صلاة القضاء