حكاه غير واحد ، عدا ما يحكى عن أبي حنيفة من وجوب الوتر ، ولا ريب في ضعفه . ثمّ من المعلوم أنّ المراد المفروض بالأصل في الجملة ، وإلّا فقد يتّفق الندب له عارضاً كالعيدين ، أو الحرمة كالجمعة على قول والتخيير على آخر ، أو يكون بعض أفراده مندوباً كإعادة الفريضة ، خصوصاً الكسوف ، والصلاة على من لم يبلغ الستّ ، ونحو ذلك .
7 / 11 - 12
ب - أعداد الصلوات المسنونة :
صلاة النافلة / أوّلًا 1
صلاة النافلة / ثانياً
صلاة النافلة / ثالثاً
2 - أوقات الصلوات :
أ - أوقات الفرائض اليوميّة :
صلاة اليوم والليلة / ثانياً
( 7 / 71 - 219 )
ب - أوقات الفرائض غير اليوميّة :
ب / 1 - صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة / ثانياً
( 11 / 134 - 141 )
ب / 2 - صلاة العيدين :
صلاة العيدين / ثانياً
( 11 / 351 - 355 )
ب / 3 - صلاة الآيات :
صلاة الآيات / ثانياً 1 - 4
( 11 / 409 - 434 )
ب / 4 - صلاة الطواف :
طواف / ثانياً 1 ز / 3
( 19 / 323 - 326 )
ب / 5 - صلاة الميّت :
صلاة الميّت / ثانياً
( 12 / 117 - 120 )
ج - أوقات النوافل المؤقّتة :
ج / 1 - أوقات نوافل الفرائض اليوميّة ( الرواتب ) :
صلاة النافلة / أوّلًا 4
( 7 / 170 - 241
68 )
ج / 2 - أوقات النوافل المؤقّتة غير المرتّبة :
صلاة النافلة / ثانياً
( 12 / 182 - 218
7 / 39 - 43 )
ثالثاً : قبلة المصلّي :
1 - ماهيّة القبلة وكيفيّة استقبالها وما تثبت به شرعاً وعلاماتها لأهل البلدان المختلفة :
انظر : قبلة
2 - استقبال القبلة في فرائض الصلاة :
[ يجب الاستقبال ] شرعاً [ في فرائض الصلاة مع الإمكان ] بلا خلاف بين المسلمين ، بل هو مجمع عليه بينهم إن لم يكن ضروريّاً عندهم ، والكتاب كالمتواتر من النصوص دالّ عليه ، بل قد يندرج فيها ما وجب بالعارض من النفل بنذر ونحوه في وجهٍ ، كما أنّه يندرج في النفل ما كان واجباً بالأصل ثمّ صار ندباً كصلاة العيد ، نعم قد يستثنى من ذلك الفريضة المعادة للاحتياط ندباً أو لتحصيل فضيلة الجماعة .
ولا فرق في الفرائض بين اليوميّة وغيرها حتى صلاة الجنازة ، والأدائيّة والقضائيّة ، والسفريّة والحضريّة .
8 / 2
أ - الاستقبال في ركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة :
الظاهر إلحاق ركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة بالصلاة الواجبة .
8 / 2
ب - الاستقبال في سجدتي السهو :
يقوى إلحاق سجدتي السهو بالصلاة الواجبة .
8 / 2 - 3