المطالبة بالشفعة بناءً على أنّ التركة ملك له ، بل وعلى القول بأنّها على حكم مال الميّت ، وأنّه لا يملك شيئاً منها إلّا بعد قضاء الدين . نعم لو قلنا بأنّه يملك الزائد عن قدر الدين اتّجه احتمال ثبوتها له . وكذا الكلام فيما لو كان الوارث شريكاً للمورّث فبيع نصيب المورّث في الدين .
ولو اشترى شقصاً مشفوعاً وأوصى به ثمّ مات فللشفيع أخذه بالشفعة ، ويدفع الثمن إلى الورثة ، وبطلت الوصيّة التي هي ليست أولى من الوقف .
ولو أوصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحقّ الشفعة الوارث ، بناءً على أنّ القبول ناقل . نعم بناء على أنّ القبول كاشف عن ملكه بالموت تكون الشفعة له إذا قبل وشفع فوراً ، ولا يستحقّها قبل القبول ، وحينئذٍ يتّجه كونه عذراً له . لكن في الدروس : " هل يكون ذلك عذراً له ؟ الأقرب لا " .
وعلى تقدير استحقاقه المطالبة لو طالب ثمّ قبل الموصى له افتقر إلى الطلب ثانياً ، ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له ، فلا شفعة للموصى له بناءً على النقل ، وفي الوارث وجهان ، أقواهما الثبوت .
37 / 395 - 398
شقّ
1 - أحكام شقّ القبر :
قبر
( 4 / 336 - 360 )
2 - شق بطن الحامل الميّتة لإخراج الولد إن كان حيّاً :
ميّت / ثانياً 2 ب
( 4 / 376 - 378 )
3 - شق المحرم ظهر الخفّ إذا اضطرّ إلى لبسه :
إحرام / رابعاً 1 ح
( 18 / 352 )
4 - شقّ الرجل ثوبه في المصاب :
كفّارات / أوّلًا 5 ج
( 33 / 186
188 )
5 - دية شقّ ما بين المنخرين :
ديات / ثالثاً 3
و ( 43 / 199 )
6 - دية شقّ الشفتين :
ديات / ثالثاً 5 ه
( 43 / 207 - 208 )
شقاق
1 - تعريفه :
[ هو ] مصدر [ من الشِّقّ ] بالكسر : الناحية [ كأنّ كلّ واحد منهما ( من الزوجين ) ] صار [ في شِقّ ] أي ناحية غير ناحية الآخر ، باعتبار حصول الكراهة والارتفاع والمعصية والاختلاف من كلّ منهما ، ولعلّ الأَولى كونه من الشَّقّ بمعنى التفرّق .
31 / 209
2 - بعث الحاكم حكمين من أهل الزوجين الناشزين :
[ إذا كان النشوز منهما وخُشي الشقاق ] بينهما [ بعث الحاكم حكماً من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة على الأولى ، ولو كان من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضاً ] .
والظاهر ما عن الأكثر - كما في المسالك - من أنّ المخاطب بالبعث الحكّام المنصوبون لمثل ذلك ، خلافاً لظاهر المصنّف في النافع والمحكيّ عن الصدوقين من أنّه الزوجان ، فإن امتنعا فالحاكم . وقريب منه ما عن الإسكافي إلّا أنّه جعل الحاكم بأمر الزوجين بأن يبعثا من يختارانه من أهلهما ، وأضعف منهما ما عن بعض من شذّ من كون المرسل أهليهما .