تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
المطالبة بالشفعة بناءً على أنّ التركة ملك له ، بل وعلى القول بأنّها على حكم مال الميّت ، وأنّه لا يملك شيئاً منها إلّا بعد قضاء الدين . نعم لو قلنا بأنّه يملك الزائد عن قدر الدين اتّجه احتمال ثبوتها له . وكذا الكلام فيما لو كان الوارث شريكاً للمورّث فبيع نصيب المورّث في الدين . ولو اشترى شقصاً مشفوعاً وأوصى به ثمّ مات فللشفيع أخذه بالشفعة ، ويدفع الثمن إلى الورثة ، وبطلت الوصيّة التي هي ليست أولى من الوقف . ولو أوصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحقّ الشفعة الوارث ، بناءً على أنّ القبول ناقل . نعم بناء على أنّ القبول كاشف عن ملكه بالموت تكون الشفعة له إذا قبل وشفع فوراً ، ولا يستحقّها قبل القبول ، وحينئذٍ يتّجه كونه عذراً له . لكن في الدروس : " هل يكون ذلك عذراً له ؟ الأقرب لا " . وعلى تقدير استحقاقه المطالبة لو طالب ثمّ قبل الموصى له افتقر إلى الطلب ثانياً ، ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له ، فلا شفعة للموصى له بناءً على النقل ، وفي الوارث وجهان ، أقواهما الثبوت . 37 / 395 - 398

شقّ

1 - أحكام شقّ القبر :

قبر ( 4 / 336 - 360 )

2 - شق بطن الحامل الميّتة لإخراج الولد إن كان حيّاً :

ميّت / ثانياً 2 ب ( 4 / 376 - 378 )

3 - شق المحرم ظهر الخفّ إذا اضطرّ إلى لبسه :

إحرام / رابعاً 1 ح ( 18 / 352 )

4 - شقّ الرجل ثوبه في المصاب :

كفّارات / أوّلًا 5 ج‍ ( 33 / 186 188 )

5 - دية شقّ ما بين المنخرين :

ديات / ثالثاً 3 و ( 43 / 199 )

6 - دية شقّ الشفتين :

ديات / ثالثاً 5 ه‍ ( 43 / 207 - 208 )

شقاق

1 - تعريفه :

[ هو ] مصدر [ من الشِّقّ ] بالكسر : الناحية [ كأنّ كلّ واحد منهما ( من الزوجين ) ] صار [ في شِقّ ] أي ناحية غير ناحية الآخر ، باعتبار حصول الكراهة والارتفاع والمعصية والاختلاف من كلّ منهما ، ولعلّ الأَولى كونه من الشَّقّ بمعنى التفرّق . 31 / 209

2 - بعث الحاكم حكمين من أهل الزوجين الناشزين :

[ إذا كان النشوز منهما وخُشي الشقاق ] بينهما [ بعث الحاكم حكماً من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة على الأولى ، ولو كان من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضاً ] . والظاهر ما عن الأكثر - كما في المسالك - من أنّ المخاطب بالبعث الحكّام المنصوبون لمثل ذلك ، خلافاً لظاهر المصنّف في النافع والمحكيّ عن الصدوقين من أنّه الزوجان ، فإن امتنعا فالحاكم . وقريب منه ما عن الإسكافي إلّا أنّه جعل الحاكم بأمر الزوجين بأن يبعثا من يختارانه من أهلهما ، وأضعف منهما ما عن بعض من شذّ من كون المرسل أهليهما .