الحقوق بحيث تؤدّي إلى سقوطها بأمثال هذه الحيل .
37 / 441 - 442
2 - نقل الشقص بغير البيع :
[ و ] من حيلها على وجه لا يتعلّق حقّها [ لو نقل الشقص بغير البيع كالهبة أو الصلح ] ونحوهما ممّا لا يتعلّق به حقّ الشفعة ، كوضوح تصوّر أمور كثيرة للرغبة عنها أو غير ذلك ممّا تقتضي عدم أخذ الشفيع بها وإن أكثر بعضهم في الأمثلة لذلك .
37 / 442
ثامناً : أحكام التنازع :
1 - حكم ادّعاء الشفيع على غيره الابتياع وتصديقه له :
[ لو ادّعى ] الشفيع [ على ] غير [ ه الابتياع فصدّقه وقال : نسيت الثمن فالقول قوله مع يمينه ] كما صرّح به الفاضل والشهيدان والكركي . [ فإذا حلفه ] ويئس من العلم [ بطلت الشفعة ] بمعنى عدم ترتّب أثر على استحقاقها ، لكن إن لم يكن إجماعاً أمكن المناقشة في تعجيل القبول منه من دون تبيّن حاله بأنّه مدّعٍ .
وعلى الأوّل فإن لم يحلف وقضينا بالنكول فإن كان الشفيع يدّعي العلم بقدر معيّن ثبت وأخذ بالشفعة به ، وإن لم نقض به حلف الشفيع على ما يدّعيه وأخذ به ، وإن كان لا يدّعي العلم به وإنّما يدّعي علم المشتري ففي المسالك : " احتمل عدم سماع الدعوى بعد ذلك " . قلت : لا يخفى عليك جريان مسألة النكول السابقة هنا أيضاً .
ولو ادّعى الشفيع العلم بالثمن من أوّل الأمر من غير دعوى العلم به على المشتري وادّعى المشتري النسيان ، فهل يثبت بيمين الشفيع هنا ؟ ففي جامع المقاصد : فيه نظر . قلت : أقواه العدم . ولعلّه كذلك لو صادقه على النسيان .
ولو ادّعى المشتري أنّ عدم العلم بالثمن لأنّه كان عرضاً قيميّاً وأخذه البائع وتلف في يده ولا أعلم قيمته فالقول قوله مع يمينه ، بلا خلاف ولا إشكال ، وكذا لو قال : " أخذه وكيلي ولا أعلم به " أو نحو ذلك ممّا هو غير منافٍ للأصل ، وهو ممكن ، ولو لم يقبل منه يلزم تخليده في السجن . هذا كلّه إذا كان الجواب بنحو ما سمعت .
[ أمّا لو قال : لم أعلم كميّة الثمن ] مقتصراً على ذلك [ لم يكن جواباً صحيحاً ] وفي القواعد والتحرير وجامع المقاصد والمسالك : [ كلّف جواباً ] صحيحاً [ غيره ] .
[ و ] كيف كان ، ففي المتن وغيره وإن كنّا لم نتحقّقه [ أنّه قال الشيخ : يردّ اليمين على الشفيع ] ويقضى على المشتري بما يحلف عليه أي مع فرض دعوى العلم به ، أمّا بدونه فلا .
نعم في المسالك : " لو فرض دعوى الشفيع هنا عدم علمه ، لكن ادّعى علم المشتري حلف على ذلك وألزم المشتري البيان ، ثمّ إن عيّن قدراً وطابقه عليه الشفيع حكم بمقتضاه ، وإلّا فإشكال " . قلت : لا يخفى عليك ما في أصل القول المزبور .
37 / 442 - 444
2 - اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن مع الاتّفاق على وقوع الشراء مع عدم البيّنة :
[ إذا اختلفا ] أي الشفيع والمشتري [ في ] قدر [ الثمن ] بعد