تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
قال : لم يحصل لي بإخبارهم الظن الغالب فهو عذر وإن حصل لغيره " . [ و ] لا يخفى ما فيه أيضاً . نعم [ لو أخبره صبيّ أو فاسق لم تبطل وصدّق ] في العذر ، ولو كانوا جماعة غير عدول ما لم يصل إلى حدّ الاستفاضة التي عرفت الحال فيها . ولو صدّق الخبر ففي المسالك : " في عذره بالتأخير بعده وجهان . . . ولعلّ هذا ( عدم العذر ) أوجه " بل لا وجه لغيره . [ وكذا لو أخبره واحد عدل لم تبطل شفعته ، وقبل عذره ] . والذي يقوى اعتبار التعدّد في مثل المقام المشتمل على خصوصيّة يندرج بها في الشهادة . ثمّ إنّ ظاهر المسالك ثبوت البيع على وجهٍ تسقط الشفعة مع عدم الفور بها لغير عذر باعتراف المتبايعين ، وفيه أنّ اعترافهما إنّما هو حجّة عليهما ، لا أنّه مثبت للموضع واقعاً . 37 / 434 - 435

4 - جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن :

[ لو جهلا ] أي الشفيع والمشتري [ قدر الثمن ] وتصادقا على ذلك لنسيان أو شراء وكيل وقد مات أو غير ذلك [ بطلت الشفعة ] بل لعلّه كذلك وإن دفع الشفيع قدراً يشتمل عليه مع فرض عدم قبول المشتري التبرّع لما فيه من المنّة ، بل وإن قبله في وجهٍ قويّ مع احتمال الاجتزاء . بل وكذا الكلام في جهل خصوصيّة وإن دارت بين أمرين وسمح بهما الشفيع . 37 / 435 - 436

5 - تأخير المطالبة بالشفعة مع كون المبيع نائياً توقّعاً للوصول :

[ لو كان المبيع في بلدٍ ناءٍ ] والفرض أنّه معلوم للشفيع [ فأخّر المطالبة ] بالشفعة والأخذ بها مع حضور المشتري وعدم عذر ، بل لم يكن " 1 " ذلك منه إلّا [ توقّعاً للوصول ] حتى يقبض الشقص [ بطلت الشفعة ] بناءً على الفور ، بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ، فعليه أن يأخذ حينئذٍ ويدفع الثمن ، وإن تأخّر قبض الشقص . بل لو قلنا باعتبار التقابض فيها فالظاهر وجوب الفور فيها أيضاً وإن كان هو حينئذٍ الأخذ القوليّ ، ويبقى تسليم الثمن موقوفاً على تسلّم الشقص ، وهو حكم آخر غير الشفعة . 37 / 436

6 - استحقاق الثمن المعيّن أو تصادق الشفيع والمشتري على عدم قابليّته لأن يكون ثمناً :

[ لو بان الثمن ] المعيّن [ مستحقّاً ] للغير ولم يجز [ بطلت الشفعة ، وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري على غصبيّة الثمن ] المزبور [ أو ] عدم قابليّته ثمناً ، وإن لم يكن مثبتاً للبطلان في نفس الأمر بحيث يمضي في حقّ البائع ، إلّا أنّ الحقّ منحصر فيهما فيقبل ذلك في حقّهما . بل لو [ أقرّ الشفيع ] خاصّة [ بغصبيّته ] مثلًا قبل الأخذ بها [ منع من المطالبة ] وإن لم يكن ذلك مثبتاً للبطلان في حقّ غيره . 37 / 437

7 - تلف الثمن المعيّن قبل قبضه :

تبطل الشفعة [ لو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه ] عند الشيخ والفاضل في محكيّ المبسوط والتذكرة [ على تردّد في هذا ] وجزم ثاني الشهيدين ببقائها كالمحكيّ عن الفاضل في المختلف وولده والشهيد . لكن قال في القواعد : " ولو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه فإن كان الشفيع قد أخذ
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " يمكن " والذي أثبتناه من النسخة الحجرية .
معجم فقه الجواهر — صفحة 445 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي