تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ووجوب الأقلّ إن كان بسؤال العامل ، والأكثر إن كان بسؤال المالك . لكن لا يخفى قوّة ما ذكرناه أوّلًا . هذا كلّه إذا آجر عين الدابّة . أمّا إذا تقبّل حمل شيء في ذمّته ثمّ استعمل الدابّة فيه فالأجرة المسمّاة له ، وعليه أجرة المثل للدابّة بالغة ما بلغت ، كما في القواعد وجامع المقاصد ، بل في الأخيرين : ولو آجر نفسه للحمل على هذه الدابّة بكذا اتّجه أن يكون الأُجرة المسمّاة له ولمالك الدابّة أجرة المثل ، فتأمل فإنّه قد يجري بعض الكلام السابق أو جميعه هنا . كما أنّه لا يخفى الإشكال في أصل المسألة ضرورة إمكان صحّتها على الضوابط . وحينئذٍ يكون المسمّى المقابل لمنفعة الدابّة وعمل العامل لهما معاً يقسّم بينهما على حسب اجرة مثلهما . أمّا لو فرض وقوع ذلك على وجه الشركة الباطلة فلا وجه لاختصاص المالك بأُجرة الدابّة ، كما لا وجه للتحاصّ في الحاصل . فالتحقيق الرجوع في المسألة ونظائرها إلى ما تقتضيه القواعد العامّة . ولو كان من واحد دكّان ومن آخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل على أن يكون الحاصل بينهم ، فلا ريب في بطلان الشركة . 26 / 317 - 320

10 - حيازة شخص لشيء بنيّة أنّه له ولغيره :

حيازة / 3 ( 26 / 320 - 321 291 )

11 - إذن أحد الشريكين لصاحبه في التصرّف على أن يكون الربح بينهما نصفين :

[ لو كان بينهما ( الشريكين ) مال بالسويّة فأذن أحدهما ] خاصّة [ لصاحبه في التصرّف ] بالمال المشترك [ على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن قراضاً ، ولا شركة ] اصطلاحيّة [ وإن حصل الامتزاج ] في المال [ بل ] لا [ يكون ] المال في يد العامل إلّا [ بضاعة ] وبنحو ذلك صرّح في القواعد . وفيه بحث ، كما أنّك عرفت الحال فيما لو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المالين . 26 / 324

12 - شراء أحد الشريكين متاعاً وادّعاؤه أو ادّعاء شريكه أنّ الشراء لهما :

[ إذا اشترى أحد الشريكين متاعاً فادّعى الآخر أنّه اشتراه لهما وأنكر ] فلا إشكال ولا خلاف [ ف‍ ] - ي أنّ [ القول قول المشتري مع يمينه . و ] كذا [ لو ادّعى أنّه اشترى لهما فأنكر الشريك ، ف ] - إنّ [ القول أيضاً قوله ] بيمينه ، بل لو ادّعى عليه التصريح في العقد بكون الشراء للشركة مثلًا أمكن تقديم قوله . نعم لو قال : كان مال الشركة وخلص لي بالقسمة كان القول قول الآخر في إنكار القسمة بيمينه . 26 / 324 - 325

13 - ادّعاء المشتري لسلعة بين شريكين تسليم الثمن إلى البائع فصدّقه الشريك أو ادّعاؤه تسليمه إلى الشريك فصدّقه البائع :

[ لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما ، وهو وكيل في ] البيع و [ القبض ] للثمن عن صاحبه [ فادّعى المشتري تسليم الثمن ] أجمع [ إلى البائع ] الذي هو الوكيل [ وصدّقه الشريك ] الموكّل [ برئ المشتري من حقّه ] قطعاً . بل لو وقعت الدعوى بين المشتري والبائع [ قبلت شهادته ] أي الشريك المصدّق إذا كان عدلًا [ على