تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
لكن في المسالك هنا : " أنّه لا أرش له " والمتّجه أنّ له الرجوع بالأرش ، إلّا أن يقال : إنّ ذلك فيما إذا لم يمكن تحصيل المبيع سالماً كما إذا كان معيّناً ، أمّا إذا أمكن كما في الفرض فلا يتّجه الرجوع بالأرش . نعم لو تعيّب عنده أو تلف مثلًا فتعذّر الردّ على حسب ما أخذه كان له الأرش ، كما في التذكرة ، والنماء المتخلّل بين القبض إلى حال الردّ للقابض . 24 / 330 - 332

5 - المطالبة بتسليم المسلف فيه في غير بلد العقد :

[ إذا أسلفه في طعام بالعراق ] مثلًا ، وقلنا بانصراف إطلاق العقد إلى بلده [ ثمّ طالبه بالمدينة ] مثلًا [ لم يجب عليه دفعه ] بلا خلاف أجده فيه ، من غير فرق بين تساوي القيمة وتفاوتها ، كما أنّه لو دفعه إليه لم يجب على ذي الحقّ قبوله . نعم لو تراضيا عليه لا بأس به قطعاً . [ و ] أمّا [ لو طالبه بقيمة الطعام ، قيل ] والقائل الشيخ وجماعة : [ لم يُجز ، و ] المتّجه [ على ما قلناه ] : أنّه [ يكره ] ولا ينبغي التوقّف في الجواز مع التراضي . إنّما البحث في أنّ له حينئذٍ جبره على القيمة في بلد السلم ؟ المشهور نقلًا العدم ، وعن التذكرة أنّ له ذلك ، وفيه منع ، وكذا ما في جامع المقاصد من أنّ التحقيق أن يقال له : المطالبة بالطعام مع المساواة لبلد السلم أو النقصان ، وإلّا فله المطالبة بقيمة بلد السلم ، بل قال : ولو أتاه برهن أو ضمين وتهيّأ للمسير معه مع أوّل رفقة فالظاهر عدم وجوب الصبر . ولو قلنا : إنّه يجب عليه في ذلك اليوم التسليم في العراق وهو متعذّر فالمتّجه فيه السقوط ، لا أنّه ينتقل إلى القيمة . 23 / 178 - 180

6 - ظهور عيب في رأس المال :

[ إذا وجد برأس المال ] المعيّن [ عيباً فإن كان من غير جنسه ] بأن كان فضّة فبان نحاساً مثلًا [ بطل العقد ] من أصله إن كان الجميع كذلك ، وإلّا فبالنسبة ، وله حينئذٍ خيار التبعيض . ولو كان العقد بكلّي أُبدلت إذا لم يتفرّق المجلس ، وإلّا بطل أيضاً . [ وإن كان ] العيب في المعيّن [ من جنسه ] كالخشونة واضطراب السكّة [ رجع بالأرش إن شاء ] قبل التفرّق قطعاً ، وبعده على الأصحّ . ويحتمل انفساخ العقد فيما قابله . [ وإن اختار الردّ كان له ] كما في غيره من الثمن المعيب وينفسخ العقد ، وإن كان كلّياً فله الأرش بناءً على المختار ، وله الردّ ، ولكن لا ينفسخ العقد . وتحقيق كثير من هذه المطالب في باب الصرف . والعيب إمّا أن يكون من الجنس أو من غيره ، ثمّ إمّا أن يكون في جملة الثمن أو في بعضه ، ثمّ إمّا أن يظهر قبل التفرّق أو بعده ، ثمّ إمّا أن يكون الثمن معيّناً أو كلّياً ،
معجم فقه الجواهر — صفحة 370 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي