تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ظاهر ، ولو أراد السلامة من ذلك سلّمه إلى الحاكم الذي هو وليّ الغائب ، ولا يتعيّن التصدّق ، بل هو مخيّر بين الأمرين . نعم قد يقال بوجوب الرجوع للحاكم فيما لو كان في ذمّته مال مجهول المالك باعتبار توقّف تشخيصه على قبضه . والصدقة على أهل الحقّ ، ولا فرق في المتصدّق عنه بين كونه منهم أو من غيرهم ، وإن كان لم ينتفع بها إلّا هم ، وربما احتُمل إجراء حكم مذهبه فيه ، والأقوى ما عرفت . 22 / 177 - 178

ج‍ - ضمانها بعد قبضها :

[ لا يجوز إعادتها ] أي الجائزة [ على غير مالكها مع الإمكان ] فلو فعل كان ضامناً ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل هو كذلك لو أخذها الظالم أو غيره قهراً بعد أن كان قبضها باختياره عالماً بغصبها ، بل لعلّه كذلك حتى لو قبضها جاهلًا بغصبها ثمّ علم بعد ذلك ، وفاقاً للُاستاذ في شرحه . نعم لو وصل إليه من غير يد الغاصب وفروعها كما لو أطارته الريح منه إليه ، اتّجه عدم ضمانه . وكذا الكلام فيما لو تلفت منه بغير تفريط ، لكن في المسالك : أنّ الأجود عدم الضمان في الأخير ( القبض مع الجهل بالغصب ) كما لو تلفت بغير تفريط ، ووافقه العلّامة الطباطبائي في مصابيحه ، لكنّه كما ترى . نعم لو كان قد قبضه من أوّل الأمر بعنوان الاستنقاذ " 1 " والإرجاع إلى مالكه اتّجه حينئذٍ عدم ضمانه بالتلف بغير تفريط . 22 / 178 - 179

د - أخذها من الجائر أو أخذ عوضها مع الإمكان :

حكم الجائزة في يد الظالم أنّها تؤخذ منه قهراً مع الإمكان إن بقيت في يده ، وعوضها مع التلف ، ويقاصّ بها من أمواله ، من غير فرق في ذلك بين موته وحياته ، وبين كونها معلومة المالك ومجهولته ، لكن في شرح الأستاذ : أنّ ما في يده من المظالم تالفاً لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث ، فلو أوصى بها بعد التلف خرجت من الثلث ، وما كان منها باقياً يجب ردّه ، ولو امتنعوا منه حلّ الحلال وحرم الحرام . وفيه - مع أنّه لم نجد له موافقاً عليه - منع واضح . وما في التحرير : من أنّ الأفضل للمظلوم عدم أخذه ما ظُلم به وإن تمكّن منه ، أجنبيّ عن ذلك ، ويمكن أن يكون وجهه مراعاة التقيّة . 22 / 179 - 180

6 - اعتبار وجود السلطان العادل أو من نصبه في وجوب إقامة صلاة الجمعة :

صلاة الجمعة / ثالثاً 1 ( 11 / 151 - 193 308 312 )

7 - استثناء حصّة السلطان من الزكاة :

زكاة / ثالثاً 3 ب / 4 ( 15 / 223 - 236 )

8 - أخذ الجزية من يد السلطان الجائر :

جزية / رابعاً 3 ( 21 / 262 - 264 )

9 - الخروج على السلطان العادل :

بغاة / 4 ب ( 21 / 332 - 333 )

10 - دفع الخراج إلى السلطان الجائر :

خراج ومقاسمة / 4 أ ( 22 / 180 )

11 - أخذ الخراج بشراءٍ أو هبة من الجائر :

خراج ومقاسمة / 4 ب ( 22 / 180 - 190 )
هامش
( 1 ) - في بعض الطبعات : " الاستفادة " والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الحجرية وطبعة قم .