ظاهر ، ولو أراد السلامة من ذلك سلّمه إلى الحاكم الذي هو وليّ الغائب ، ولا يتعيّن التصدّق ، بل هو مخيّر بين الأمرين . نعم قد يقال بوجوب الرجوع للحاكم فيما لو كان في ذمّته مال مجهول المالك باعتبار توقّف تشخيصه على قبضه .
والصدقة على أهل الحقّ ، ولا فرق في المتصدّق عنه بين كونه منهم أو من غيرهم ، وإن كان لم ينتفع بها إلّا هم ، وربما احتُمل إجراء حكم مذهبه فيه ، والأقوى ما عرفت .
22 / 177 - 178
ج - ضمانها بعد قبضها :
[ لا يجوز إعادتها ] أي الجائزة [ على غير مالكها مع الإمكان ] فلو فعل كان ضامناً ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل هو كذلك لو أخذها الظالم أو غيره قهراً بعد أن كان قبضها باختياره عالماً بغصبها ، بل لعلّه كذلك حتى لو قبضها جاهلًا بغصبها ثمّ علم بعد ذلك ، وفاقاً للُاستاذ في شرحه . نعم لو وصل إليه من غير يد الغاصب وفروعها كما لو أطارته الريح منه إليه ، اتّجه عدم ضمانه . وكذا الكلام فيما لو تلفت منه بغير تفريط ، لكن في المسالك : أنّ الأجود عدم الضمان في الأخير ( القبض مع الجهل بالغصب ) كما لو تلفت بغير تفريط ، ووافقه العلّامة الطباطبائي في مصابيحه ، لكنّه كما ترى . نعم لو كان قد قبضه من أوّل الأمر بعنوان الاستنقاذ " 1 " والإرجاع إلى مالكه اتّجه حينئذٍ عدم ضمانه بالتلف بغير تفريط .
22 / 178 - 179
د - أخذها من الجائر أو أخذ عوضها مع الإمكان :
حكم الجائزة في يد الظالم أنّها تؤخذ منه قهراً مع الإمكان إن بقيت في يده ، وعوضها مع التلف ، ويقاصّ بها من أمواله ، من غير فرق في ذلك بين موته وحياته ، وبين كونها معلومة المالك ومجهولته ، لكن في شرح الأستاذ : أنّ ما في يده من المظالم تالفاً لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث ، فلو أوصى بها بعد التلف خرجت من الثلث ، وما كان منها باقياً يجب ردّه ، ولو امتنعوا منه حلّ الحلال وحرم الحرام . وفيه - مع أنّه لم نجد له موافقاً عليه - منع واضح . وما في التحرير : من أنّ الأفضل للمظلوم عدم أخذه ما ظُلم به وإن تمكّن منه ، أجنبيّ عن ذلك ، ويمكن أن يكون وجهه مراعاة التقيّة .
22 / 179 - 180
6 - اعتبار وجود السلطان العادل أو من نصبه في وجوب إقامة صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة / ثالثاً 1
( 11 / 151 - 193
308
312 )
7 - استثناء حصّة السلطان من الزكاة :
زكاة / ثالثاً 3 ب / 4
( 15 / 223 - 236 )
8 - أخذ الجزية من يد السلطان الجائر :
جزية / رابعاً 3
( 21 / 262 - 264 )
9 - الخروج على السلطان العادل :
بغاة / 4 ب
( 21 / 332 - 333 )
10 - دفع الخراج إلى السلطان الجائر :
خراج ومقاسمة / 4
أ ( 22 / 180 )
11 - أخذ الخراج بشراءٍ أو هبة من الجائر :
خراج ومقاسمة / 4 ب
( 22 / 180 - 190 )
هامش
( 1 ) - في بعض الطبعات : " الاستفادة " والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الحجرية وطبعة قم .