تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وعشرين يوماً نحسات في كلّ شهر منها يومان ، ففي المحرّم الحادي عشر والرابع عشر ، وفي صفر الأوّل منه والعشرون ، وفي ربيع الأوّل العاشر والعشرون ، وفي ربيع الثاني الأوّل والحادي عشر ، وفي جمادى الأولى العاشر والحادي عشر ، وفي جمادى الثانية الأوّل والحادي عشر ، وفي رجب الحادي عشر والثالث عشر ، وفي شعبان الرابع ، والعشرون ، وفي شهر رمضان الثالث ، والعشرون ، وفي شوّال السادس والثامن ، وفي ذي القعدة السادس والعاشر ، وفي ذي الحجّة الثامن ، والعشرون . بل عدّ الصادق عليه السلام أيّاماً أخرى . وحينئذٍ فالذي ينبغي لمن أراد أن يخرج اليوم الذي يريده لسفر أو غيره ملاحظة حاله في الأُسبوع وفي مطلق الشهر وفي خصوص كلّ شهر ، بل ينبغي أيضاً ملاحظة الأشهر الفارسيّة تخلّصاً ممّا سمعته من الكاشاني ، بل ينبغي مع ذلك ملاحظة عدم كون القمر في المحاق ، بل والعقرب . 18 / 161 - 162

ثالثاً : ما يستحبّ فعله أمام التوجّه للسفر :

1 - الاستخارة للسفر والوصيّة والغسل :

[ يستحبّ أمام التوجّه ] إلى كلّ سفر الاستخارة من اللَّه تعالى في عافية والوصيّة وقطع العلائق بينه وبين معامليه ، قيل : ويستحبّ له الغسل أيضاً . 18 / 137

2 - الصدقة :

يستحبّ للمسافر [ الصدقة ] بل في الحدائق : يستحبّ أن يقول عند التصدّق : " اللّهمّ إنّي اشتريت بهذه الصدقة سلامتي . . . " وهي تدفع نحوسة السفر في الأيّام المكروهة ، بل تدفع نحوسة اليوم في الحضر أيضاً ، بل قد ورد في الصدقة أنها تدفع البلاء وقد ابرم إبراماً ، بل هي كذلك بعد الموت فضلًا عن حال الحياة . 18 / 137 - 138

3 - صلاة ركعتين :

يستحبّ للمسافر [ صلاة ركعتين ] . 18 / 139

4 - الوقوف على باب داره أو جهة السفر وقراءة الفاتحة وآية الكرسي :

يستحبّ للمسافر [ أن يقف على باب داره ] إن كان ، وإلّا فعلى الجهة التي يريد أن يتوجّه منها [ ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي كذلك ] . 18 / 139 - 140

5 - الدعاء بكلمات الفرج والمأثور :

يستحبّ للمسافر [ أن يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية المأثورة ] عنهم عليهم السلام ، بل يستحبّ له الدعاء بالمأثور عند الخروج من المنزل وإن لم يكن في سفر [ وأن يقول إذا جعل رجله في الركاب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، بسم اللَّه وباللَّه واللَّه أكبر ، فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء المأثور ] . 18 / 140 - 145

6 - خلف المسافر على أهله وماله :

ينبغي للمسافر أن يخلف في أهله وماله خصوصاً إذا كان في سفر الحجّ . 18 / 168