تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وفي الذكرى أنّه " يتأكّد في حقّ التالي والمستمع " ولا بأس به . والظاهر خروج الملفّق عن السببيّة ما لم يرجع إلى سبب ، فلو قرأ حينئذٍ بعض آية واستمع آخر لم يسجد ، نعم لو استمع بعضاً وسمع آخر سجد . 10 / 223

7 - وقت النيّة في السجدة :

الأمر في النيّة - بناءً على أنّها الداعي - سهل . أمّا على الإخطار فعند الوضع ، كما في جامع المقاصد وغيره لا بعده ، فحينئذٍ لو وضع ثمّ نوى لم يجزِ ، خلافاً للمحكيّ عن بعضهم ، ولم نتحقّقه . نعم يمكن القول بجوازها حال الهوى ولذا حكي عن المجلسي التخيير بينه وبين الوضع . 10 / 223 - 224

8 - تكرّر السجود بتكرّر القراءة والاستماع :

يتكرّر السجود بتكرّر القراءة والاستماع ، من غير فرق بين الفصل بالسجود وعدمه . 10 / 218 - 219

9 - الفوريّة في سجود التلاوة :

الوجوب في سجدة التلاوة على الفور إجماعاً بقسميه إن لم يكن ضرورة . 10 / 219 - 220

10 - السجود للتلاوة في الأوقات المكروهة :

يكره السجود للتلاوة في الأوقات المكروهة كراهية عبادة ولعلّه لذا صرّح في المبسوط بكراهته عند طلوع الشمس وغروبها . فما في الحدائق من الإشكال في الحكم إن أراد به بالنسبة إلى الواجب فمقطوع بفساده ، وإن أراد به في المندوب فله وجه . 10 / 220

11 - التكبير والتشهّد والتسليم في سجود التلاوة :

[ ليس في ] شيء من [ السجدات ] واجبها ومندوبها [ تكبير ] افتتاح [ ولا تشهّد ولا تسليم ] بلا خلاف أجده فيها بيننا ، بل في المدارك الإجماع عليه . نعم يمكن القول باستحبابه للرفع منه ، بل في الحدائق : " أنّ ظاهر المبسوط والذكرى الوجوب " بل قيل : إنّه محتمل الأمالي والخلاف وجامع الشرائع والبيان ، بل في الأوّل منها : أنّه من دين الإماميّة . وظنّي أنّ مراد الجميع الندب ، وما في التذكرة من أنّه : مستحبّ أو شرط وجهان ، كما ترى . وما أبعد ما بينه وبين ظاهر المتن من نفي التكبير فيه الشامل للحالين ، كما استظهره في الفوائد الملية من النفليّة . 10 / 224 - 225

12 - الطهارة لسجود التلاوة :

[ لا يشترط فيها ( سجدة التلاوة ) الطهارة ] من الخبث والحدث الأصغر والأكبر عدا الحيض قطعاً . أمّا الحيض فمقتضى النصوص الوجوب ، وبه أفتى جماعة ، بل قيل : إنّه المشهور . فما في كشف الرموز من أنّ : " الوجوب ساقط بلا خلاف " كما ترى ، وأضعف منه ما في التهذيب وبعض نسخ المقنعة من أنّه لا يجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف . كما أنّ ما في كتاب أحكام النساء للمفيد من أنّ : " من سمع موضع السجود ولم يكن طاهراً أومأ بالسجود إلى القبلة إيماءً " في غاية الندرة والضعف . 10 / 225 - 227