7 - نسيان السجود على الأعضاء السبعة :
صلاة / حادي عشر 2 ب / 1 [ 4 ]
( 12 / 276 - 278 )
8 - زيادة السجدتين في الصلاة :
صلاة / حادي عشر 2 أ / 2 [ 4 ]
( 12 / 250
263 )
9 - نسيان السجدتين أو إحداهما والتذكّر قبل الركوع :
صلاة / حادي عشر 2 ب / 2 [ 3 ]
( 12 / 282 - 284 )
10 - نسيان السجدة الأخيرة أو السجدتين الأخيرتين :
صلاة / حادي عشر 2 ب / 2 [ 6 ]
( 12 / 286 - 291 )
11 - نسيان سجدة واحدة وتذكّرها بعد الركوع :
صلاة / حادي عشر 2 ب / 3 [ 1 ]
( 12 / 292 - 297
303 )
سجود التلاوة
1 - الآيات التي شرّع السجود لتلاوتها :
[ سجدات القرآن ] عندنا [ خمس عشرة ، أربع منها واجبة ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا [ وهي : سجدة ألم ] تنزيل عند قوله تعالى : "
وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ
" كما في التذكرة والدعائم [ وحم السجدة ] عند قوله تعالى : "
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
" على الأصحّ [ والنَّجم ] عند قوله تعالى : "
وَاعْبُدُوا
" [ و
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
] عند قوله تعالى : "
وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ
" . [ وإحدى عشرة مسنونة ] بلا خلاف أجده بيننا ، بل في ظاهر التذكرة وعن صريح الخلاف الإجماع عليه ، بل في الثاني : أنّ عليه إجماع الامّة إلّا في موضعين : " ص " والسجدة الثانية في " الحجّ " .
قلت : أمّا " ص " فعند الشافعي أنّها سجدة شكر ليست من سجود التلاوة ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين . وقال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور وإسحاق وأحمد في الرواية الأُخرى : أنّها من عزائم السجود . والحقّ خلافهما معاً . وأمّا السجدة الثانية في " الحجّ " فعن أبي حنيفة ومالك أنّها ليست سجدة ، والمحكيّ عن عليّ عليه السلام وعمر وابن عبّاس وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري وابن عمر سجودها . [ وهي : الأعراف ] عند قوله تعالى : "
وَلَهُ يَسْجُدُونَ
" [ والرعد ] عند قوله تعالى : "
وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ
" [ والنحل ] : "
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ
" [ وبني إسرائيل ] :
" وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً
" [ ومريم ] : "
خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا
" [ والحجّ في موضعين ] : "
يَفْعَلُ ما يَشاءُ
" ، "
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
" [ والفرقان ] : "
وَزادَهُمْ نُفُوراً
" [ والنمل ] :
" رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "
[ وص ] : "
وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ
" [ و
إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ
] : "
وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ
" إلى آخره .
10 / 210 - 214
2 - محلّ سجود التلاوة :
الأقوى اعتبار قراءة آية السجدة تماماً في الوجوب ، كما صرّح به العلّامة الطباطبائي وشيخنا في كشفه ، بل صرّح الثاني منهما باعتبار ذلك في الندب أيضاً ، بل لا أجد فيه خلافاً بيننا فيما عدا سجدة " حم " . أمّا فيها فالمعروف فيها