تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ذلك أيضاً ، فيكون محلّ السجود فيها بعد الفراغ من قوله تعالى : "
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
" خلافاً للمصنّف وظاهر الفاضل في المنتهى قيل : والتذكرة والمحكيّ عن الموجز وشرحه فقوله : " للَّه " . حكى البهائي في بعض فوائده عن بعض أصحابنا القول بوجوبه عند التلفّظ بالسجدة ، وفي الحدائق : " لا ريب في قوّة هذا القول " والمسألة لا تخلو من إشكال . 10 / 214 - 217

3 - السجود في كلّ سورة فيها سجدة :

ظاهر المصنّف وغيره حصر مستحبّ سجود التلاوة في الأحد عشر عندنا ، لكن في المنتهى عن ابن بابويه : أنّه " يستحبّ أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة . . . " ووافقه عليه الأستاذ في كشفه ، فقال : " والظاهر استحبابه في كلّ ما اشتمل على الأمر بالسجود " وقد يحمل ما في النصّ على إرادة السجدات المعلومة المعهودة . 10 / 217

4 - سجود قارئ العزائم أو مستمعها :

[ السجود واجب في العزائم الأربع على القارئ والمستمع ] المصغي ليسمع ، بلا خلاف أجده فيه ، بل هو مجمع عليه تحصيلًا ونقلًا مستفيضاً أو متواتراً . والمدار على تحقّق صدق اسم قراءتها على فعله . وفي المشترك منها بين العزيمة وغيره مع قصد غير العزيمة أو قصد الذكر ما ذكرناه في البسملة ، ( انظر : صلاة / ثامناً 4 ب / 11 ( 10 / 51 - 56 ) ) . وجزم الأستاذ في كشفه باعتبار عدم اللحن في الوجوب ، وفيه بحث . نعم لا فرق بين القراءة الحرام كالغناء ، والحلال ، وإن استشكل فيه شيخنا في كشفه ، ولا بين الاستماع الحرام - كصوت الأجنبيّة متلذّذاً أو مطلقاً على اختلاف الرأيين - والاستماع الحلال ، ولا بين قاصد استماع خصوص العزيمة وغيره ممّن لا يعلم إرادة القارئ العزيمة ثمّ بان ، ولا بين تكليف القارئ وعدمه ، ولا بين عصيانه بعدم السجود وعدمه . 10 / 217 - 218

5 - السجود لسماع العزائم :

هل [ يستحبّ للسامع ] غير المستمع السجود للعزائم أو يجب ؟ قولان ، اختار المصنّف أوّلهما ، فقال : [ على الأظهر ] تبعاً للشيخ في الخلاف ، وتبعه الفاضل وغيره ، بل في الفوائد المليّة : أنّه مذهب الأكثر ، بل عن كشف الالتباس : أنّه المشهور ، بل في الخلاف وظاهر التذكرة الإجماع عليه . وخيرة الحلّي فيما حكي عنه والمحقّق الثاني والشهيد الثاني الوجوب ، وكأنّه مال إليه في الذكرى ، بل في الحدائق : أنّه مذهب الأكثر ، بل في المحكيّ عن السرائر الاستدلال عليه بالإجماع . وفي المبسوط التفصيل بين السماع في الصلاة فلا يجب ، وفي غيرها فيجب ، وتوقّف في المدارك تبعاً للمحكيّ عن الفاضل في المختلف ، بل في المنتهى عن الشيخ : أنّ فيه تردّداً أحوطه الوجوب . ولا إشكال في الحكم بعدم الوجوب . 10 / 220 - 223

6 - السجود لغير العزائم :

صريح الإجماع في جامع المقاصد وظاهره في التذكرة وكشف اللثام على أنّ السجود [ في البواقي ( غير السجدات الأربعة الواجبة ) مستحبّ على كلّ حال ] للقارئ والسامع والمستمع ،