بخمسة ] ويبقى لأحدهما عشرة [ فإذا أكملا فأبلغ ما ] يُفرض أنّه [ يصيب ] - ها [ صاحب الخمسة ما تخلّف ، وهي خمسة ، ويخطئها صاحب الأكثر ، فيجتمع لصاحب الخمسة ] حينئذٍ [ عشرة ، فيتحاطّان عشرة بعشرة ، ويفضل لصاحب الأكثر خمسة ، فلا تظهر للإكمال فائدة ] .
28 / 235 - 236
5 - تملّك الناضل العوض وتصرّفه فيه :
[ إذا تمّ النضال ملك الناضل العوض ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل لا يبعد دعوى الكشف هنا ، بل لعلّ التدبّر في عبارة المسالك يقضي بذلك ، وإنْ كان هو خلاف ظاهر المتن وغيره ، وبذلك يتوجّه صحّة ضمانه ، وصحّة الرهن عليه ، كما صرّح به في القواعد ، وإلّا أشكل ذلك ، وإن كان ظاهر جامع المقاصد الصحّة أيضاً ، لكنّه في غير محلّه .
[ وله التصرّف فيه ] بعد تمامية النضال [ كيف شاء ، وله أنْ يختصّ به ، وله أن يطعمه أصحابه ] .
[ ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه لم أستبعد صحّته ] خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في أحد قوليه من البطلان للشرط والعقد .
28 / 236 - 237
6 - ضمان عمل السابق إذا ظهر فساد العقد أو كان السبق مستحقّاً :
[ إذا فسد عقد السبق ] بسبب كون العوض خمراً مثلًا أو مجهولًا أو بنحو ذلك ممّا هو من شرائط صحّة العقد [ لم يجب بالعمل أجرة المثل ] وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ [ ويسقط المسمّى لا إلى بدل ] ولكن في القواعد وجامع المقاصد ومحكيّ التذكرة أنّ له أجرة المثل ، بل يجب اجرة مثل عمله ، وهو مجموع ركضه لا قدر ما سبق به ، وهو متّجه .
[ ولو كان السبق مستحقّاً وجب على الباذل مثله أو قيمته ] وظاهرهم عدم الخلاف فيه ، والمتّجه وجوب أجرة المثل ، دون مثل المسمّى أو قيمته .
28 / 237 - 239
7 - طرح الفضل في الإصابة مقابل عوض :
[ إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة ، فقال له : اطرح الفضل بكذا ، قيل : لا يجوز . . . فلو طرح الفضل بعوض أو بغير عوض . . . تبطل المعاوضة ويردّ ما أخذ ] ه منه ، بل في المسالك - بعد أن حكاه عن المشهور - : لم يذكر كثير منهم فيه خلافاً ، إلّا أنّه قد يشعر من نسبة المصنّف له إلى القيل بتمريضه ، ووجّهه في المسالك بأصالة الصحّة وغيرها ، وفي الرياض : " أنّه أوجه من الأوّل ، إنْ لم يكن الإجماع على خلافه انعقد " وفيه ما لا يخفى .
28 / 239
سبي
1 - اغتنام السبي واختصاص الفاتحين بهم وثبوت الخمس فيهم لمستحقّه :
غنيمة / أوّلًا 4
( 21 / 156 - 157 )
2 - سبي ذراري البغاة ونسائهم :
بغاة / 9
( 21 / 334 - 337 )
3 - تبعيّة المسبيّ من أطفال الكفّار للسابي المسلم :
إسلام / أوّلًا 2 ج
( 38 / 184
33 / 202
21 / 136 - 138 )