فله السبقان ، فإن سبق أحد المستبقين كان السبقان له ] بلا خلاف ولا إشكال [ على ما اخترناه ] من جواز جميع صور بذل السبق . [ وكذا لو سبق المحلّل ] .
[ ولو سبق المستبقان كان لكلّ واحد منهما مال نفسه ، ولا شيء للمحلّل . و ] كذا الحال فيما [ لو سبق أحدهما والمحلّل كان للسابق مال نفسه ونصف مال المسبوق ، ونصفه الآخر للمحلّل . ولو سبق أحدهما وصلّى المحلّل كان الكلّ للسابق ] خلافاً لما عن بعض العامّة من كون مال المسبوق الآخر للمحلّل الذي هو سابق عليه ، وهو غلط واضح .
[ وكذا لو سبق أحد المستبقين وتأخّر الآخر والمحلّل ، وكذا لو سبق أحدهما وصلّى الآخر وتأخّر المحلّل ] خلافاً لما عن ذلك البعض من العامّة فللسابق سبق نفسه ، وللمسبوق الثاني سبق نفسه أيضاً ، ولا شيء للمحلّل . ولو تساووا جميعاً في الوصول إلى الغاية أحرز كلّ منهما مال نفسه ولا شيء للمحلّل .
28 / 233 - 234
3 - اشتراط المبادرة والرشق والإصابة بمقدار معيّن :
[ إذا شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة ] مثلًا [ فرمى كلّ واحد منهما عشرة ، فأصاب ] كلّ واحد [ خمسة فقد تساويا في الإصابة والرمي فلا يجب إكمال الرشق . . . و ] كذا لا يجب الإكمال فيما [ لو رمى كلّ واحد منهما عشرة فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد نضله صاحب الخمسة ، و ] حينئذٍ ف [ - لو سأل ] صاحب الأربعة [ إكمال الرشق لم يجب ] .
28 / 234 - 235
4 - ما يتحقّق به السبق في الرماية بشرط المحاطّة :
[ لو شرطا المحاطّة فرمى كلّ واحد منهما عشرة وأصاب خمسة تحاطّا خمسة بخمسة وأكملا الرشق . و ] كذا [ لو أصاب أحدهما من العشرة تسعة وأصاب الآخر خمسة تحاطّا خمسة بخمسة وأكملا الرشق ] .
[ ولو تحاطّا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد ] الذي اشترط الإصابة فيه [ فإن كان مع انتهاء الرشق ] منهما [ فقد نضل صاحبه ، وإن كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقلّ إكمال الرشق نظر ، فإن كان له في ذلك فائدة مثل أن يرجو أن يرجح عليه ] كما لو رمى كلّ منهما عشرة فأصابها أحدهما وأصاب الآخر منها خمسة فإنّ صاحب الأقلّ يرجو إصابة العشرة أجمع وخطأ صاحبه له ، فينضله حينئذٍ ويكون الخطر له [ أو يساويه ] كما لو فرض في المثال خطأ أحدهما للعشرة فإنّه يرجو بالإكمال إصابة العشرة الباقية وخطأ الآخر له فيساويه ويتحاطّان ، ولا يستحقّ أحدهما على الآخر شيئاً [ أو يمنعه أنْ ينفرد بالإصابة بأن يقصر بعد المحاطّة عن عدد الإصابة ] كما لو فرض إصابة الاثنين من العشرة التي أصابها أجمع صاحبه فيرجو بالإكمال إصابة العشرة الباقية له وخطأ الآخر ، فيتحاطّان عشرة بعشرة ، ويبقى اثنان له ، ولا يستحقّ أحدهما على الآخر شيئاً ، فمتى كان كذلك [ أجبر صاحب الأكثر ] على الإكمال .
[ وإن لم يكن له فائدة لم يجبر ] صاحب الأكثر على الإكمال [ كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها ورمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطّان خمسة