تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
والسهم ] بل قيل : لو عيّنه لم يتعيّن ، وعن التذكرة : بل يفسد العقد بذلك ، وإن كان هو كما ترى ، فالأقوى لزومه مع الاشتراط . 28 / 229 - 232

5 - إيقاع العقد بين الحزبين :

يجوز عقد النضال بين حزبين كما يجوز بين اثنين ، والمراد إيقاع العقد بين الجماعتين ولو بوكالة كلّ جماعة واحداً منها ، ويكون كلّ حزب فيما يتّفق لهم من الإصابة والخطأ كالشخص الواحد . وفي اشتراط تساوي عددهم وجهان ، بل قولان أقواهما العدم ، فيرامى واحد مثلًا ثلاثة بمعنى أنّه يرمي ثلاثة ، وكلّ واحد منهم مرّة . وهل يعتبر تعيين كلّ واحد منهما في مقابلة من يرمي معه ، أو يكفي نصب رئيس لهما يكون الاختيار له في تعيين ذلك ؟ لا ريب في أنّ الأولى الأوّل ، وإن كان يقوى جواز ذلك أيضاً إذا فرض تراضيهم في العقد على ذلك . ولا يعتبر في العاقد عن الحزبين أن يكون مطاعاً فيما بينهم مقدَّماً عليهم في الرمي ، وإن اعتبر ذلك بعض لكن لا دليل عليه . ولو شرط السبق من الرئيس خاصّة أو من أجنبيّ أو من أحد الحزبين أو منهما جاز ، نعم يقسّط على الحزبين بالسويّة غرماً وأخذاً ، إذا لم يشترط التفاوت . ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر ، فيجب عدد له ثلث إذا كانوا ثلاثة ، وربع إذا كانوا أربعة وهكذا . ولو كان في أحد الحزبين من لم يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي مقابله ، وحينئذٍ يتخيّر كلّ من الحزبين في فسخ العقد . وكيفيّة الغلبة بين الحزبين على حسبما يشترطونه ويتّفقون عليها بينهم . 28 / 239 - 240

رابعاً : أحكام النضال :

1 - تساوي المتسابقين في بلوغ الغاية أو تقدّم بعضهم دون الآخر :

[ إذا قال أجنبيّ لخمسة ] مثلًا : [ من سبق فله خمسة فتساووا في بلوغ الغاية فلا شيء لأحدهم ] بلا خلاف ولا إشكال ، كما لا خلاف [ و ] لا إشكال في أنّه [ لو سبق أحدهم كانت الخمسة له ، و ] أمّا [ إن سبق اثنان منهم ] ففي المتن وعن جماعة [ كانت ] الخمسة [ لهما ] بالنصف [ دون الباقين ، وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة ] بالثلث أو الربع موزّعة على الرؤوس . وقيل : يستحقّ كلّ واحد منهم خمسة ، واختاره في جامع المقاصد ، وتبعه في المسالك ، وقد يناقش فيه . [ ولو قال : من سبق فله درهمان ومن صلّى فله درهم ، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان ، ولو سبق واحد وصلّى ثلاثة وتأخّر واحد كان للسابق درهمان وللثلاثة درهم ولا شيء للمتأخّر ] ولو سبق ثلاثة مثلًا وصلّى واحد وتأخّر واحد كان الدرهمان للثلاثة وللمصلّي درهم ولا شيء للمتأخّر ، وحينئذٍ يكون للمصلّي أكثر من السابق في الفرض الأخير . 28 / 232 - 233

2 - إخراج كلٍّ من المتراهنين سبقاً وإدخالهما محلّلًا :

[ لو كان ] المتراهنان [ اثنين ] مثلًا [ وأخرج كلّ واحد منهما سبقاً وأدخلا محلّلًا ، وقالا : أيّ الثلاثة سبق
معجم فقه الجواهر — صفحة 298 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي