العدم . إلّا أنّ الإنصاف عدم البأس بالقول بثبوت المعصية عليه بإقراره ، فيجب التعزير .
وأمّا الثاني المشار إليه بقوله : [ ولو أقرّ أربعاً في مجلس واحد ] فقد [ قال في الخلاف والمبسوط ] وابن حمزة : [ لا يثبت ] بل ربما استظهر من الأوّل الإجماع عليه [ و ] لكن [ فيه تردّد ] بل منع ، وفاقاً لإطلاق الأكثر وصريح غير واحد ممّن تأخّر ، بل في الرياض نسبته إلى كافّة المتأخّرين .
41 / 280 - 283
[ ولو قال : زنيت بفلانة ] العفيفة [ لم يثبت الزناء في طرفه حتى يكرّره أربعاً ، وهل يثبت القذف ] بذلك [ للمرأة ؟ فيه تردّد ] من أنّ ظاهره القذف عرفاً ، ومن أنّ نسبة الزناء إلى نفسه لا تستلزم زناها ، والأقوى الثاني . فما في المسالك من أنّ : " الوجه ثبوت القذف بالمرّة مع الإطلاق " لا يخلو من نظر .
41 / 283 - 285
[ و ] لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ يستوي في ذلك الرجل والمرأة ] .
41 / 283
ب - إقرار الأخرس بالإشارة :
لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ تقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق ] خلافاً لأبي حنيفة .
ويكفي المترجمان كما يكفي شاهدان على إقرار الناطق أربعاً ، ولا يكفي أقلّ منهما .
41 / 283
ج - تكذيب المرأة المقرّ بالزنا بها :
لو أقرّ أنّه زنى بامرأة فكذّبته ، حُدّ دونها ، وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزناء .
41 / 295
د - الرجوع عن الإقرار بالزنا :
[ لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم ] بلا خلاف أجده ، كما عن الفخر الاعتراف به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه .
وفي إلحاق القتل به إشكال من الاحتياط ، ومن خروجه عن النصّ ، ولعلّ الأوّل لا يخلو من قوّة ، بل هو المحكيّ عن ابن حمزة ، واختاره في الرياض .
[ و ] أمّا [ لو أقرّ بحدّ غير الرجم لم يسقط بالإنكار ] في المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه ، خلافاً للمحكيّ عن الخلاف والغنية من السقوط .
41 / 291 - 293
ه - الإقرار بوطء امرأةً مدّعياً زوجيّتها وإنكارها ذلك :
لو أقرّ العاقل بوطء امرأة وادّعى أنّها امرأته فأنكرت الزوجيّة والوطء فلا حدّ عليه وإن أقرّ أربعاً ، ولا مهر لها عليه .
ولو اعترفت بالوطء وأنّه زنى بها مطاوعةً ، فلا مهر ولا حدّ عليه ولا عليها إلّا أن تقرّ أربعاً . وإن ادّعت أنّه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فلا حدّ على أحدٍ منهما ، وعليه المهر .
41 / 296
2 - إثباته بالبيّنة :
[ يثبت الزناء بالبيّنة ] بلا خلاف ولا إشكال .
41 / 279