تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

3 - دفع الفطرة إلى الإمام أو نائبه :

[ الأفضل دفعها ( الفطرة ) إلى الإمام عليه السلام ] للإجماع المحكيّ في الخلاف ، والمراد استحباب دفعها له [ أو من نصبه ] خصوصاً [ ومع التعذّر ] كزماننا هذا ف [ - إلى فقهاء الشيعة ] المأمونين الذين هم من المنصوبين أيضاً من الإمام عليه السلام . ولعلّ البحث في زكاة المال في وجوب الدفع ابتداءً ، أو مع الطلب منه عليه السلام خاصّة ، أو منه ومن المجتهد ، وفي الإجزاء وعدمه مع المخالفة يأتي مثله في المقام ، وربما ظهر من المفيد وجوبه ، وإن كان الأقوى ما قدّمناه هناك ( انظر : زكاة / خامساً 2 ب ( 15 / 419 ، 420 - 423 ) ) . 15 / 540 - 542

4 - إعطاء الفطرة لأطفال المؤمنين ولغير المؤمن أو المستضعف مع عدم المؤمن :

الأقوى أنّ الفطرة [ لا تُعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ، و ] أنّه [ تُعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فسّاقاً ] . 15 / 541 نعم [ يجوز صرف الفطرة خاصّة ] مع عدم المؤمن [ إلى المستضعفين ] من المخالفين ، كما في المسالك عند المصنّف ، بل نُسب إلى الشيخ وأتباعه . لكن المعروف بين الأصحاب عدم الجواز ، حتى نسبه بعض إلى الأشهر ، وآخر إلى المشهور ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه . وهو الحجّة بعد إطلاق النهي عن دفع الزكاة إلى غير المؤمن الشامل للمستضعف ، لكن لا يخفى انصراف الإطلاق إلى زكاة المال ، بل إن لم ينعقد إجماع لأمكن القول بجواز دفعها مع التقيّة لغير المستضعف من الجيران ، وليس عليه أن يعيدها ، ولعلّه لا إجماع عليه في هذا الفرض . 15 / 381 - 383

5 - مقدار ما يعطى الفقير من الفطرة :

المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا أنّه [ لا يعطى الفقير ] منها ( الفطرة ) [ أقلّ من صاع ] بل في المختلف نسبته إلى فقهائنا ، وأنّه لم يقف على مخالف منهم ، بل في انتصار المرتضى : ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . لكن في المعتبر : الأولى أن يحمل على الاستحباب ، وتبعه على ذلك جماعة ممّن تأخّر عنه منهم الشهيدان وغيرهما . وهو لا يخلو من قوّة ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . وقال المصنّف وغيره : [ إلّا أن يجتمع جماعة لا يتّسع لهم ] معلّلين له بأنّ فيه تعميماً للنفع ، وبأنّ في منع البعض أذيّة للمؤمن ، ولا يخفى عليك أنّ مثل ذلك لا يصلح الخروج به عن الدليل . [ و ] على كلّ حال ، فلا خلاف نصّاً وفتوى ، كما لا إشكال في أنّه [ يجوز أن يعطى الواحد ] أصواعاً متعدّدة ، بل [ ما يغنيه دفعة ] ودفعات . 15 / 541 - 542

6 - اختصاص ذوي القرابة بالفطرة :

[ يستحبّ اختصاص ذوي القرابة بها ( الفطرة ) ] كغيرها من الصدقة [ ثمّ الجيران ] . وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم ، ومع التعارض ينبغي ملاحظة الميزان . 15 / 542 - 543

7 - نقل الفطرة إلى بلد آخر :

[ لا يجوز حملها