الدروس والبيان . الثالث : إلى آخر يوم الفطر ، واختاره في المنتهى ، ومال إليه في المدارك ومحكيّ الذخيرة . ولا ريب في ضعف القول الثالث ، وانحصار الأمر في القولين ، وأقواهما الثاني على الظاهر .
15 / 531 - 534
5 - عزل الفطرة في الوقت وإخراجها بعده :
[ إن ] صلّى أو [ خرج وقت الصلاة ] أو خرج اليوم ، على الأقوال الثلاثة [ و ] لم يكن قد أوصلها ( الفطرة ) إلى المستحقّ أو من يقوم مقامه ، فإن كان [ قد عزلها ] في الوقت المزبور وإنْ لم يؤدّها فيه ناوياً للقربة [ أخرجها واجباً بنيّة الأداء ] بل لا يحتاج إلى نيّة ذلك أيضاً ، بل مقتضى النصوص كالفتاوى عدم الفرق بين وجود المستحقّ وعدمه ، كما اعترف به في المدارك .
وينبغي أن يكون المدار على صدق العزل عرفاً ، ولا ريب في عدم صدقه بالعزل في جميع المال ونحوه .
أمّا اعتبار عدم الزيادة فيه أصلًا فمحلّ منع ، خصوصاً مع رفع اليد عن الزيادة . ثمّ إنّه قد تقدّم في الزكاة الماليّة
( انظر : زكاة / خامساً 4
( 15 / 440 - 444 ) )
ما يستفاد منه جملة من أحكام العزل إذ الظاهر عدم الفرق بين المقامين في أحكامه .
15 / 534 - 535
6 - إخراج الفطرة من غير عزل بعد خروج الوقت :
[ إن لم يكن عزلها ( الفطرة ) ] حتى خرج الوقت [ قيل ] والقائل جماعة منهم المفيد وابنا بابويه وأبو الصلاح وابنا البرّاج وزهرة وغيرهم على ما قيل : [ سقطت ] بل حكى الأخير منهم الإجماع عليه . [ وقيل ] والقائل جماعة أيضاً منهم الشيخ والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم : [ يأتي بها قضاءً ، وقيل ] والقائل ابن إدريس : يأتي بها [ أداءً ، والأوّل أشبه ] عند المصنّف . والإخراج موافق للاحتياط الذي لا ينبغي تركه في المقام .
15 / 535 - 538
7 - تأخير دفع الفطرة بعد عزلها :
[ إذا أخّر دفعها ( الفطرة ) بعد العزل مع الإمكان كان ضامناً ] بلا خلاف نصّاً وفتوى ولا إشكال . [ وإن كان ] التأخير [ لا معه ] - أي الإمكان - فتلف المال من غير تعدٍّ ولا تفريط [ لم يضمن ] .
15 / 538
خامساً : مصرف الفطرة :
1 - أصناف المستحقّ للفطرة :
[ مصرفها ( الفطرة ) هو مصرف زكاة المال ] على المعروف بين الأصحاب ، بل في المدارك : أنّه مقطوع به في كلامهم ، بل في شرح الأصبهاني للّمعة الإجماع عليه ، ولعلّه كذلك . ولم يحكَ فيه الخلاف إلّا عن ظاهر المفيد في المقنعة فخصّها بالمساكين ، والمحكيّ عن الاقتصاد . وأمّا ما يحكى عن المعتبر والمنتهى من حصر مصرفها في ستّة ، فقد قيل : إنّه مبنيّ على أنّه لا سهم للمؤلّفة والعاملين في الغيبة ، وحينئذٍ فيختصّ الخلاف - إن كان - بمن عرفت .
15 / 538
2 - تولّي المالك إيصال الفطرة إلى المستحقّ :
[ يجوز أن يتولّى المالك إخراجها ( الفطرة ) ] وإيصالها إلى المستحقّ ، وفي المحكيّ عن المنتهى : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء كافّة .
15 / 540