تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

ن - تعزير القاذف مع عدم إحصان المقذوف :

قذف / رابعاً 1 د ( 41 / 417 - 418 )

س - تعزير قاذف المسلم إذا كانت امّه كافرة أو أمة :

قذف / رابعاً 1 د / 1 ( 41 / 418 - 419 )

ع - تعزير الأب إذا قذف ولده :

قذف / رابعاً 1 ه‍ ( 41 / 419 - 420 )

ف - تعزير الأب لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده :

قذف / رابعاً 1 ه‍ / 2 ( 41 / 420 )

ص - هل يتعدد التعزير بقذف الجماعة بما يوجبه ؟ :

قذف / ثانياً 4 ( 41 / 422 - 423 )

ق - تعزير المتقاذفان :

قذف / رابعاً 5 د ( 41 / 431 )

ر - تعزير الساحر الكافر :

سحر / ثالثاً 4 ( 41 / 442 - 443 )

ش - تعزير شارب المسكر غير البالغ وغير العاقل مع التمييز :

مسكر / ثانياً 3 أ / 2 ( 41 / 454 )

ت - تعزير الصبيّ والمجنون إذا سرقا :

سرقة / أوّلًا 1 سرقة / أوّلًا 2 ( 41 / 476 - 481 )

ث - تعزير عبد الغنيمة إذا سرق منها :

سرقة / أوّلًا 9 ب ( 41 / 491 )

خ - تعزير سارق المملوك إذا لم يبعه :

سرقة / ثانياً 2 ح ( 41 / 511 )

ذ - تعزير نابش القبر إذا لم يأخذ الكفن :

سرقة / ثانياً 2 ط / 2 ( 41 / 520 )

ض - تعزير المستلب والمختلس والمحتال على الأموال والمبنّج وساقي المرقد :

محاربة / أوّلًا 2 ج‍ ( 41 / 596 - 599 )

ظ - تعزير واطىء البهيمة :

وطء / ثالثاً 3 أ / 1 ( 41 / 636 - 639 )

غ - تعزير واطىء الميّتة لو كانت زوجته أو أمته :

وطء / ثالثاً 2 ب ( 41 / 645 )

أَ - تعزير المستمني :

استمناء / 2 ( 41 / 647 648 649 )

بَ - تعزير المولى إذا قتل عبده :

قصاص / أوّلًا 2 أ / 4 ( 42 / 93 - 96 )

جَ - تعزير المسلم إذا قتل الكافر المستأمن :

قصاص / أوّلًا 2 ب / 1 ( 42 / 150 - 155 )

دَ - تعزير مستوفي القصاص بالآلة الكالّة :

قصاص / أوّلًا 3 م / 2 ( 42 / 296 )

3 - مقدار التعزير :

[ تقديره ( التعزير ) إلى الإمام و ] لكن [ لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ ] وهو المائة [ ولا حدّ العبد في العبد ] وهو الأربعون ، بل قد يقال بعدم بلوغه أدنى الحدّ في العبد مطلقاً ، كما أنّه قيل : يجب أن لا يبلغ به أقلّ الحدّ ، ففي الحرّ خمسة وسبعون ، وفي العبد أربعون ، وقيل : إنّه فيما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حدّه ، وفيما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حدّه ، وفيما لا مناسب له أن لا يبلغ أقلّ الحدود وهو خمسة وسبعون حدّ القوّاد ، وحكاه في المسالك عن الشيخ والفاضل في المختلف ، نعم ينبغي أن يكون ذلك في غير ما له مقدّر . 41 / 448