أ - مقدار ما يؤدّب به الصبيّ والمملوك :
قد ذكر أنّه [ يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط وكذا المملوك ] لكن لم أجد دليلًا واضحاً عليه ، نعم في بعض النصوص التقييد بثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستّة ، وقد حملت على الكراهة على تفاوت مراتبها ، ولعلّ حملها على تفاوت مراتب التعزير والتأديب المختلف زماناً ومكاناً وفعلًا وقابليّةً أولى .
كلّ ذلك مع عدم تنقيح أصل وجوب التأديب ، والظاهر أنّه كذلك مع فرض ترتّب الفساد على تركه ، وقد ورد الأمر بالتأديب ، نعم قد يرجّح العفو لو تعلّق الأمر بحقّ السيّد . وأيضاً لم ينقّحوا وجه الجواز في الزيادة ولكن على جهة المرجوحيّة .
وينبغي أن يُعلم أنّ مفروض الكلام في التأديب الراجع إلى مصلحة الصبيّ مثلًا ، لا ما يثيره الغضب النفساني .
41 / 444 - 446
ب - مقدار ما تؤدّب به الزوجة الناشز :
نشوز / أوّلًا 1
نشوز / أوّلًا 2
نشوز / أوّلًا 3
( 31 / 201 - 207 )
ج - إذا أدّب زوجته تأديباً مشروعاً فماتت :
نشوز / أوّلًا 4
( 41 / 669 )
4 - ما يثبت به موجب التعزير من حقوق اللَّه تعالى :
[ كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه - سبحانه وتعالى - يثبت بشاهدين ] بلا خلاف ولا إشكال [ أو الإقرار مرّتين على قول ] محكيّ عن الحلّي وغيره ، ونسبه المصنّف إلى القول مشعراً بالتردّد فيه ، إلّا أنّه قد ذكرنا قربه غير مرّة .
447 / 41
5 - حكم من قتله التعزير :
حدود / 7
أ ( 41 / 470 - 471 )
6 - حكم من أحدث ما يوجب حدّاً أو تعزيراً أو قصاصاً ولجأ إلى الحرم :
حرم / أوّلًا 2 ز
( 20 / 46 - 48 )
7 - التعزير زيادة على الحدّ :
أ - تعزير الزاني في شهر رمضان زيادة على الحدّ :
زنا / ثالثاً 2 ط
( 41 / 373 - 374 )
ب - تعزير القاذف زيادة على الحدّ لو كان المقذوف أب المواجه بالقذف أو أمّه :
قذف / ثانياً 1 ب / 1
( 41 / 303 - 405
423 )
ج - اللواط الموجب للتعزير زيادة على الحدّ :
لواط / ثالثاً 3
أ ( 41 / 647 )
8 - هل استحقاق التعزير عيب يفسخ به بيع العبد أو الأمة ؟ :
عيب / أوّلًا
( 23 / 260 )
9 - حكم من ضرب عبده في غير حدٍّ حدّاً :
[ قيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ من نهايته : [ إن ضرب عبده في غير حدٍّ حداً لزمه إعتاقه ] ونحوه عن الجامع [ و ] لكن [ هو على الاستحباب ] وفي النافع الاستحباب المزبور لمن زاد في تأديبه على العشرة وإن لم أجد له شاهداً بل ولا موافقاً ، والظاهر أن الاستحباب المزبور للمولى ، وربما احتمل استحبابه أيضاً لغيره بأن يشتريه ويعتقه ، لكنه ليس بشيء .
41 / 446