لها بأصل الشرع غالباً ، ونحوه في التنقيح والرياض إلّا أنّهما لم يذكر فيهما قيد الغلبة ، ولعلّه إلى ذلك يرجع قول المصنّف : [ كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً ، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً ] .
41 / 254 - 255
وانظر أيضاً : حدود / 2
2 - ما يشرع فيه التعزير :
لا خلاف ولا إشكال في أنّ [ كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً ] وكان من الكبائر [ فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ ] .
وفي كشف اللثام : " أنّ وجوب التعزير على ذلك إن لم ينتهِ بالنهي والتوبيخ ونحوهما ، وأمّا إذا انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه إلّا في مواضع مخصوصة " . قلت : يمكن استفادة التعميم من استقراء النصوص . نعم قد يقال باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغائر ممّن كان يجتنب الكبائر . أمّا إذا لم يكن مجتنباً لها فلا يبعد التعزير لها أيضاً .
41 / 448 - 449
256
أ - تعزير الزوج إذا وطئ زوجته بعد افضائها :
إفضاء / 7
( 29 / 425 )
ب - هل يثبت التعزير بالشهادة على الشهادة على الإقرار بوطء البهيمة ؟
شهادات / خامساً 2
( 41 / 209 )
ج - تعزير شاهد الزور :
شهادات / سادساً 5 ه / 2
( 41 / 252 - 253 )
د - تعزير المقرّ بالزنا دون الأربع :
زنا / ثانياً 1
أ ( 41 / 282 )
ه - ثبوت التعزير بالاستمتاع بالأجنبية بما دون الفرج :
زنا / ثالثاً 6
( 41 / 289 - 291 )
و - تعزير من افتضّ بكراً بإصبعه :
ديات / ثالثاً 24
( 41 / 370 - 372 )
ز - تعزير من تزوّج أمة على حرّة مسلمة ووطئها قبل الاذن :
زنا / ثالثاً 2
و ( 41 / 372 - 373 )
ح - تعزير المقرّ باللواط دون الأربع :
لواط / ثانياً 1
( 41 / 376 - 378 )
ط - تعزير الأجنبيين المجتمعين تحت إزار واحد مجردين :
لواط / ثالثاً 8
( 41 / 384 - 386 )
ي - تعزير من قبّل غلاماً بشهوة :
لواط / ثالثاً 9
( 41 / 386 - 387 )
ك - تعزير المقرّ بالقيادة مرة واحدة :
قيادة / ثانياً 1
( 41 / 399 - 400 )
ل - ثبوت التعزير للقاذف بالألفاظ المزرية والمكروهة :
قذف / ثانياً 2
( 41 / 409 - 412 )
م - تعزير الصبيّ المميّز والمجنون لو قذف مسلماً :
قذف / رابعاً 1
أ ( 41 / 413 - 414 )