والظاهر استحبابه في نفسه من دون اعتبار وصف التعقيب به وإن زاد الأجر بذلك ، كما أنّ الظاهر عدم اختصاص التعقيب به في الفرائض ، بل يستحبّ التعقيب به بعد كلّ صلاة .
10 / 396 - 399
ب - التعقيب بالأذكار والأدعية المرويّة :
يستحبّ التعقيب [ بما رُوي من ] الأذكار و [ الأدعية ] في خصوص التعقيب ، وهي كثيرة جدّاً منها : التكبيرات الثلاث رافعاً يديه بكلّ واحدة منها على هيئة الرفع في غيرها من تكبيرات الصلاة ، ونصّ غير واحد من الأصحاب على أنّ منتهى الرفع شحمتا الأُذنين ، قال في الذكرى : " ويضعهما في كلّ مرّة إلى أن يبلغ فخذيه أو قريباً منهما " والأولى الوضع على الفخذين ، كما اقتصر عليه في التحرير .
والظاهر من النصوص بل والفتاوى توظيف التكبيرات متّصلة بالتسليم ، واحتمال أنّه مستحبّ في مستحبّ بعيد ، نعم ربّما احتُمل أو قيل بمشروعيّتها بعد كلّ صلاة حتى النوافل ، ولا يخلو من تأمّل .
ومنها : دعاء شيبة الهذيلي . ومنها : ذكر الأربع . ومنها : قراءة التوحيد اثنتي عشرة مرّة ثمّ يدعو بعدها بدعاء المكنون . ومنها : دعاء الحفظ . ومنها : قول " سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر " ثلاثين أو أربعين أو مائة . ومنها : الدعاء المشتمل على تردّد اللَّه في قبض روح عبده المؤمن . ومنها : ذكر إقراره بإيمانه بالنبيّ والأئمّة واحداً واحداً والقبلة والكتاب . ومنها : قول سبع مرّات : " بسم اللَّه الرحمن الرحيم لا حول ولا قوّة إلّا باللَّه العلّيّ العظيم " بعد صلاة المغرب والغداة .
وينبغي أن يُعلم أنّه لا يتوقّف حصول فضيلة التعقيب على خصوص المأثور فيه ، بل هو مستحبّ فيه قطعاً ، ومن هنا قال المصنّف : [ وإلّا فبما تيسّر له ] من باقي الأدعية والأذكار عنهم : وإن لم تكن في خصوص التعقيب وإلّا فبما يجري على لسانه من الأدعية والأسئلة ، والأولى له المحافظة على معنى ما ورد في أدعية التعقيب ، وإلّا فغيرها وإن لم يكن ذلك شرطاً .
10 / 408 - 412
5 - المحافظة على التعقيب إلى ما بعد طلوع الشمس :
22 / 465
6 - التعقيب قبل نافلة المغرب :
صلاة النافلة / أوّلًا 4 ب / 4
( 7 / 25 - 26 )
تعليق
1 - تعليق عقد البيع على شرط أو صفة :
بيع / أوّلًا 4 ب
( 22 / 253 - 254 )
2 - التعليق في عقد الوكالة :
وكالة / أوّلًا 2
أ ( 27 / 352 - 353 )
3 - التعليق في الوقف :
وقف / ثانياً 1 ب
( 28 / 54
62
63 )
4 - التعليق في عقد النكاح :
نكاح / ثالثاً 2 ح
( 29 / 142 - 143 )
5 - تعليق الطلاق على شرط وشبهة :
طلاق / أوّلًا 3 ز
( 32 / 78 - 92 )