7 - منع الغريم المدين من الجهاد :
جهاد / ثانياً 3
( 21 / 21 - 22 )
8 - إنظار المديون :
22 / 466
9 - عزل الدين عند الوفاة :
قرض / ثالثاً 10
( 25 / 42 - 44 )
10 - وجوب نيّة أداء الدين :
قرض / ثالثاً 10
( 25 / 41 - 42 )
11 - التصدّق بالدين عن الوارث مع اليأس منه :
قرض / ثالثاً 11
( 25 / 44 - 48 )
12 - الوصيّة بالدين ليوصل إلى ربّه :
قرض / ثالثاً 11
( 25 / 44 - 48 )
13 - بيع الدين بأقلّ منه :
قرض / ثالثاً 15
( 25 / 60 - 61 )
14 - ديون المملوك :
رقّ / رابعاً 8
( 25 / 69 - 88 )
15 - رهن الدين :
رهن / ثانياً 1 أ / 1
( 25 / 116 - 119 )
16 - استيفاء الدين من الرهن :
رهن / خامساً 10
( 25 / 182 - 184 )
17 - أحكام تفليس المدين والحجر عليه :
تفليس
( 25 / 277 - 361 )
18 - أحكام تعلّق الدين بتركة الميّت :
إنّ الإجماع بقسميه على تعلّق الديون بالتركة في الجملة ، وعلى عدم انتقالها إلى الديّان ، كما أنّ الإجماع بقسميه أيضاً على انتقالها إلى الوارث مع عدم الدين والوصيّة ، بل حكاه بعضهم أيضاً على انتقال الفاضل عن الدين مع عدم الوصيّة ، وعلى انتقال الزائد عن الثلث إليهم معها وإن أوصى به .
إنّما الكلام في انتقالها أجمع إلى الوارث مع الاستيعاب ، وفي انتقال المقابل للدين منها مع عدمه ، فخيرة الحلّي والمصنّف والفاضل - في الإرشاد والشهيد ومحكيّ المقنع والنهاية والمبسوط في أحد النقلين والخلاف والنهاية وفقه الراوندي ، قيل : ومال إليه الفخر ووالده في وصايا المختلف ، أو قالا به - الثاني ، وأنّه باقٍ على حكم مال الميّت ، بل في المسالك والمفاتيح نسبته إلى الأكثر .
بل في وصايا السرائر : " إذا كان على الميّت دين يحيط بالتركة فإنّها بلا خلاف بيننا ، لا تدخل في ملك الغرماء ، ولا ملك الورثة ، والميّت قد انقطع ملكه وزال ، فينبغي أن تكون موقوفة على انقضاء الدين .
وفي دينها : " أنّ أُصول مذهبنا تقتضي أنّ الورثة لا يستحقّون شيئاً من التركة دون قضاء جميع الديون ، ولا يسوغ ولا يحلّ لهم التصرّف في التركة دون القضاء إذا كانت بقدر الدين " .
خلافاً لقواعد الفاضل وجامع المقاصد والمبسوط في النقل الآخر والتحرير والتذكرة وقضاء المختلف وحجر الإيضاح ووصاياه وحواشي الشهيد وقضاء المسالك ومواريثه ومواريث كشف اللثام ، فاختاروا الأوّل ، بل ربما استظهر من بعضهم أنّه المشهور ، ومن التذكرة الإجماع عليه .
ولا ريب في أنّ الأقوى القول الثاني ، وأنّ جميع التركة ملك الورثة .