تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
مطلقة . كما أنّه يمكن التزام بعضهم لبعض في الضمان وإن أخلّ بالاستتار الذي أقصاه صيرورته بحكم الحربي الذي يمكن القول بالضمان فيه على مذهبهم ، إلّا أنّي لم أجد ذلك محرّراً في كلامهم . 43 / 400

6 - عدم الضمان بالجناية على الحيوان الصائل للدفاع :

دفاع / ثالثاً 6 ( 41 / 664 43 / 130 - 131 )

حادي عشر : إرث الدية :

1 - من يرث الدية :

[ يرث الدية كل مناسب ومسابب ] سواء كانت دية عمد أو خطأ ، وسواء كان ممّن يرث القصاص منهم أو لا ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه [ عدا من يتقرّب بالامّ فإن فيهم خلافاً ] لكن المشهور عدم إرثهم ، بل عن جنايات الخلاف الإجماع عليه ، كما عن موضع من السرائر نفي الخلاف فيه . نعم لم يذكر إلّا الإخوة والأخوات ، وعنوان المصنّف وغيره من يتقرّب منهم بالامّ ، ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الأولويّة . وممّا ذكرنا بأنَّ ضعف ما عن ابن إدريس من أنّه يرثها جميع الورثة ، كما أنّه يجب تخصيص ما في مواريث الخلاف من إطلاق إرثها جميع الورثة مدّعياً عليه الإجماع بما سمعته من جناياته . وأضعف من ذلك القول بمنع المتقرّب بالأب وجدّه ، وما عن المهذّب والإيجاز من منع خصوص النساء منهم ، وعن شرح الإيجاز أنّه جمع بين قولي الشيخ بمنع النساء وبإرثهنّ بالمنع إذا انفردن ، والإرث إذا اجتمعن مع الذكور ، وحكي فيه قول بالعكس . 39 / 46 - 47

2 - إرث الزوجين من الدية لو وقع التراضي عليها بدلًا عن القصاص :

[ لا يرث أحد الزوجين القصاص ] إجماعاً [ و ] إن كان [ لو وقع التراضي ] بين من عليه القصاص ومن له [ بالدية ورثا نصيبهما منها ] إجماعاً أيضاً . 39 / 47 - 48 وانظر أيضاً : قصاص / أولا 3 ش / 1 ( 42 / 283 - 284 )

3 - إرث دية الجنين :

ديات / ثامناً 7 ( 43 / 374 - 375 39 / 303 )

دَيْن

1 - أحكام عقد القرض :

انظر : قرض

2 - الزكاة في الدين :

زكاة / ثانياً 5 ز ( 15 / 58 - 61 )

3 - صرف الزكاة في وفاء ديون الغارمين :

زكاة / رابعاً 1 ه‍ ( 15 / 255 - 257 )

4 - الزكاة في مال المدين :

زكاة / ثانياً 6 زكاة / ثالثاً 4 د / 6 ( 15 / 290 - 291 )

5 - حكم الحجّ على من له مال وعليه دين بقدره :

حجّ / ثانياً 1 ج‍ / 6 ( 17 / 258 - 259 )

6 - حكم الحجّ على من له دين حالّ في ذمّة الغير :

حجّ / ثانياً 1 ج‍ / 5 ( 17 / 258 )