مطلقة .
كما أنّه يمكن التزام بعضهم لبعض في الضمان وإن أخلّ بالاستتار الذي أقصاه صيرورته بحكم الحربي الذي يمكن القول بالضمان فيه على مذهبهم ، إلّا أنّي لم أجد ذلك محرّراً في كلامهم .
43 / 400
6 - عدم الضمان بالجناية على الحيوان الصائل للدفاع :
دفاع / ثالثاً 6
( 41 / 664
43 / 130 - 131 )
حادي عشر : إرث الدية :
1 - من يرث الدية :
[ يرث الدية كل مناسب ومسابب ] سواء كانت دية عمد أو خطأ ، وسواء كان ممّن يرث القصاص منهم أو لا ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه [ عدا من يتقرّب بالامّ فإن فيهم خلافاً ] لكن المشهور عدم إرثهم ، بل عن جنايات الخلاف الإجماع عليه ، كما عن موضع من السرائر نفي الخلاف فيه . نعم لم يذكر إلّا الإخوة والأخوات ، وعنوان المصنّف وغيره من يتقرّب منهم بالامّ ، ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الأولويّة . وممّا ذكرنا بأنَّ ضعف ما عن ابن إدريس من أنّه يرثها جميع الورثة ، كما أنّه يجب تخصيص ما في مواريث الخلاف من إطلاق إرثها جميع الورثة مدّعياً عليه الإجماع بما سمعته من جناياته .
وأضعف من ذلك القول بمنع المتقرّب بالأب وجدّه ، وما عن المهذّب والإيجاز من منع خصوص النساء منهم ، وعن شرح الإيجاز أنّه جمع بين قولي الشيخ بمنع النساء وبإرثهنّ بالمنع إذا انفردن ، والإرث إذا اجتمعن مع الذكور ، وحكي فيه قول بالعكس .
39 / 46 - 47
2 - إرث الزوجين من الدية لو وقع التراضي عليها بدلًا عن القصاص :
[ لا يرث أحد الزوجين القصاص ] إجماعاً [ و ] إن كان [ لو وقع التراضي ] بين من عليه القصاص ومن له [ بالدية ورثا نصيبهما منها ] إجماعاً أيضاً .
39 / 47 - 48
وانظر أيضاً : قصاص / أولا 3 ش / 1
( 42 / 283 - 284 )
3 - إرث دية الجنين :
ديات / ثامناً 7
( 43 / 374 - 375
39 / 303 )
دَيْن
1 - أحكام عقد القرض :
انظر : قرض
2 - الزكاة في الدين :
زكاة / ثانياً 5 ز
( 15 / 58 - 61 )
3 - صرف الزكاة في وفاء ديون الغارمين :
زكاة / رابعاً 1 ه
( 15 / 255 - 257 )
4 - الزكاة في مال المدين :
زكاة / ثانياً 6
زكاة / ثالثاً 4 د / 6
( 15 / 290 - 291 )
5 - حكم الحجّ على من له مال وعليه دين بقدره :
حجّ / ثانياً 1 ج / 6
( 17 / 258 - 259 )
6 - حكم الحجّ على من له دين حالّ في ذمّة الغير :
حجّ / ثانياً 1 ج / 5
( 17 / 258 )