الإجارة والآبي وفخر المحقّقين والشهيد وأبو العبّاس والمقداد والمقدّس الأردبيلي وفاضل الرياض على ما حكي عن بعضهم ، بل في المسالك : أنّه المشهور ، وفي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه .
[ وقيل ] ولكن لم نتحقّق القائل قبل المصنّف وإن حكي عن ابن إدريس : [ لا يبرأ ] . نعم يظهر من الفاضل التردّد فيه كالمصنّف هنا . هذا إذا تولّى الطبيب العلاج بنفسه .
أمّا إذا قال : أظنّ أنّ هذا الدواء نافع لهذا الداء ، أو : لو كنت أنا لفعلت كذا ، ونحو ذلك ممّا لم تكن فيه مباشرة منه وإن فعل المريض العاقل المختار أو وليّه ذلك اعتماداً على القول المزبور ، فإنّ المتّجه فيه عدم الضمان ، كما أنّ المتّجه عدم شيء عليه حيث لم يعلم الحال .
ويستفاد من خبر أحمد بن إسحاق جواز العلاج بظنّ السلامة أو احتمالها .
43 / 44 - 51
ج - ضمان الختّان حشفة الغلام إذا قطعها :
[ روى السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام ، والرواية ] وإن كانت ضعيفة إلّا أنّها - مع أنّ المحكيّ عن ابن إدريس نفي الخلاف عن صحّتها - [ مناسبة للمذهب ] .
43 / 71
د - ضمان النائم ما يتلفه بانقلابه وحركته :
[ النائم ] غير الظئر [ إذا أتلف نفساً ] أو طرفاً [ بانقلابه أو بحركته ] أو بغير ذلك من أحواله على وجهٍ يستند الإتلاف إليه [ قيل : يضمن الدية في ماله ] كما في المقنعة والنهاية والجامع والتحرير والإرشاد والتلخيص ومجمع البرهان وكذا التبصرة ، بل والنافع على ما حكي عن بعضها ، بل هو الذي استقرّ عليه رأيه في السرائر . [ وقيل : في مال العاقلة ] كما في السرائر في أوّل كلامه والقواعد وكشف الرموز والإيضاح واللمعة والتنقيح والروضة والمسالك على ما حكي عن بعضها ، بل نسبه بعض إلى عامّة المتأخّرين [ و ] إن كان فيه ما فيه ، نعم [ هو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده .
43 / 51 - 52
ه - ضمان كلّ من الزوجين دية الآخر إذا أعنف به في الجماع :
[ إذا أعنف ] الرجل [ بزوجته ] مثلًا [ جماعاً في قبل أو دبر أو ضمّاً فماتت ضمن الدية ] في ماله [ وكذا الزوجة ] وفاقاً للشيخين وسلّار وابن إدريس والقاضي والفاضل وولده والآبي والمقداد وأبي العبّاس وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في المقنعة : " أنّ عليه الدية مغلّظة " .
وفي نكت النهاية : " لو كان بينهما تهمة وادّعى ورثة الميّت منهما أنّ الآخر قصد القتل أمكن أن يقال بالقسامة وإلزام القاتل القود " وعن ابن إدريس القطع به ، واستحسنه في كشف الرموز ، ولا بأس به .
[ وفي النهاية ] ومحكيّ الجامع وظاهر المقنع : [ إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء ] لمرسلة يونس [ و ] لكن [ الرواية ضعيفة ] غير صالحة للخروج بها عن أدلّة الضمان .
43 / 53 - 54