تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠

2 - أكل الديدان :

أطعمة وأشربة / ثالثاً 1 و ( 36 / 319 )

ديات

- تعريف الدية :

بالكسر وبتخفيف الياء ، وقد تسمّى لغةً عقلًا ، وربما تسمّى دماً ، والمراد بها هنا المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها ، سواء كان له مقدّر أو لا . 43 / 2

أوّلًا : موجبات ضمان الدية :

1 - الإتلاف بالمباشرة :

أ - ضابط المباشرة المقتضية للضمان وحكم الضمان بالضرب للتأديب :

[ ضابطها ( المباشرة ) ] صدق نسبة [ الإتلاف ] إليه ولو بإيجاد علّته [ لا مع القصد إليه نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً ، أو كالضرب للتأديب فيتّفق الموت منه ] الذي عن المشهور نفي الخلاف عن الضمان في ماله فيه للزوجة ، وإن توقّف فيه بعض . نعم لو كان من الأب أو الجدّ أو وصيّهما للطفل ، فظاهرهم الاتّفاق على الضمان به ، بل عن بعض الإجماع صريحاً ، كما عن ظاهر إجارة المبسوط الإجماع أيضاً على ضمان المعلّم للصبيان ، بل عن غير واحد التصريح به . ولعلّ الأوفق بالعمومات الضمان في الجميع ، من غير فرق بين الزوجة والصبيّ وغيرهما مع حصول التلف بالفعل الذي لم يقصد به القتل ولا هو ممّا يقتل غالباً . 43 / 43 - 44

ب - ضمان الطبيب ما يتلف بعلاجه :

[ الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً ، أو عالج طفلًا أو مجنوناً لا بإذن الوليّ ، أو بالغاً لم يأذن ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في التنقيح : " الطبيب القاصر المعرفة ضامن لما يتلفه بعلاجه إجماعاً . . . " . ولا إشكال في شيء من ذلك في صورة الإذن للقاصر المعلوم قصوره عند الإذن ، بل لو جوّزنا المباشرة للحاذق بلا إذن أو أوجبناها عليه مقدّمة لحفظ النفس المحترمة . [ ولو كان الطبيب ] في العلم والعمل [ عارفاً وأذن له المريض في العلاج ] ولم يقصّر هو فيه [ ف ] - عالج و [ آلَ ] علاجه [ إلى التلف ] في النفس أو الطرف [ قيل ] والقائل ابن إدريس : [ لا يضمن ، وقيل ] والقائل الفاضل والشهيدان وغيرهم بل والشيخان وابن البرّاج وسلّار وأبو الصلاح وابن زهرة والطبرسي والكيدري ونجيب الدين على ما في غاية المراد : [ يضمن ] وإن لم يصرّحوا أو أكثرهم بالإذن [ وهو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، وفاقاً لمن عرفت . بل قال المصنّف في النكت : " الأصحاب متّفقون على أنّ الطبيب يضمن ما يتلفه بعلاجه " وفي الغنية الإجماع على ذلك أيضاً . وعلى كلّ حال [ فإن قلنا لا يضمن فلا بحث ، وإن قلنا ] : إنّه [ يضمن فهو يضمن في ماله ] بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال . [ وهل يبرأ ] الطبيب [ بالإبراء قبل العلاج ؟ قيل : نعم ] يبرأ ، والقائل الشيخان وأتباعهما وأبو الصلاح وابن البرّاج في ظاهر المهذّب أو صريحه في كتاب
معجم فقه الجواهر — صفحة 580 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي