2 - أكل الديدان :
أطعمة وأشربة / ثالثاً 1
و ( 36 / 319 )
ديات
- تعريف الدية :
بالكسر وبتخفيف الياء ، وقد تسمّى لغةً عقلًا ، وربما تسمّى دماً ، والمراد بها هنا المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها ، سواء كان له مقدّر أو لا .
43 / 2
أوّلًا : موجبات ضمان الدية :
1 - الإتلاف بالمباشرة :
أ - ضابط المباشرة المقتضية للضمان وحكم الضمان بالضرب للتأديب :
[ ضابطها ( المباشرة ) ] صدق نسبة [ الإتلاف ] إليه ولو بإيجاد علّته [ لا مع القصد إليه نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً ، أو كالضرب للتأديب فيتّفق الموت منه ] الذي عن المشهور نفي الخلاف عن الضمان في ماله فيه للزوجة ، وإن توقّف فيه بعض . نعم لو كان من الأب أو الجدّ أو وصيّهما للطفل ، فظاهرهم الاتّفاق على الضمان به ، بل عن بعض الإجماع صريحاً ، كما عن ظاهر إجارة المبسوط الإجماع أيضاً على ضمان المعلّم للصبيان ، بل عن غير واحد التصريح به .
ولعلّ الأوفق بالعمومات الضمان في الجميع ، من غير فرق بين الزوجة والصبيّ وغيرهما مع حصول التلف بالفعل الذي لم يقصد به القتل ولا هو ممّا يقتل غالباً .
43 / 43 - 44
ب - ضمان الطبيب ما يتلف بعلاجه :
[ الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً ، أو عالج طفلًا أو مجنوناً لا بإذن الوليّ ، أو بالغاً لم يأذن ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في التنقيح : " الطبيب القاصر المعرفة ضامن لما يتلفه بعلاجه إجماعاً . . . " .
ولا إشكال في شيء من ذلك في صورة الإذن للقاصر المعلوم قصوره عند الإذن ، بل لو جوّزنا المباشرة للحاذق بلا إذن أو أوجبناها عليه مقدّمة لحفظ النفس المحترمة .
[ ولو كان الطبيب ] في العلم والعمل [ عارفاً وأذن له المريض في العلاج ] ولم يقصّر هو فيه [ ف ] - عالج و [ آلَ ] علاجه [ إلى التلف ] في النفس أو الطرف [ قيل ] والقائل ابن إدريس : [ لا يضمن ، وقيل ] والقائل الفاضل والشهيدان وغيرهم بل والشيخان وابن البرّاج وسلّار وأبو الصلاح وابن زهرة والطبرسي والكيدري ونجيب الدين على ما في غاية المراد : [ يضمن ] وإن لم يصرّحوا أو أكثرهم بالإذن [ وهو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، وفاقاً لمن عرفت .
بل قال المصنّف في النكت : " الأصحاب متّفقون على أنّ الطبيب يضمن ما يتلفه بعلاجه " وفي الغنية الإجماع على ذلك أيضاً .
وعلى كلّ حال [ فإن قلنا لا يضمن فلا بحث ، وإن قلنا ] : إنّه [ يضمن فهو يضمن في ماله ] بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال .
[ وهل يبرأ ] الطبيب [ بالإبراء قبل العلاج ؟ قيل : نعم ] يبرأ ، والقائل الشيخان وأتباعهما وأبو الصلاح وابن البرّاج في ظاهر المهذّب أو صريحه في كتاب