ونحوه ، بل لا يبعد ذلك وإن قلنا بعدم ثبوته إلّا بعد ظهور المخالفة ، خلافاً لجماعة منهم الكركي ، فإنّه قال : " فإن شرط رفعه بطل الشرط والعقد . . . فإذا شرط عدم الاعتداد به كان غير مرئيّ ولا موصوف " . نعم قد يقال بعدم صحّة اشتراط الإسقاط فيما لو اشترى مثلًا مع عدم الاطمئنان بالوصف ، والأقوى الصحّة فيه أيضاً .
23 / 96
ج - سقوطه بالتصرّف :
في سقوط خيار الرؤية بالتصرّف قبل العلم به نحو ما في الغبن ( عدم السقوط إذا لم يخرج بالتصرّف عن الملك أو يمنع مانع من ردّه ) وبعده يسقط إن دلّ على الرضا ، وإلّا فلا ، حتى في الناقل والمتلف منه ، إلّا على احتمال ذكرناه في خيار الغبن .
23 / 96 - 97
وانظر أيضاً : خيار الغبن
( 23 / 44 )
د - هل يسقط خيار الرؤية بالإبدال أو ببذل التفاوت :
لا يسقط الخيار بالإبدال قطعاً ولا ببذل التفاوت .
23 / 96
ه - حكم اشتراط الإبدال أو بذل التفاوت :
لو شرط الإبدال في العقد إن ظهر الخلاف فسد ، كما في الدروس ، والظاهر أنّ شرط بذل التفاوت كذلك .
23 / 96
خيار الشرط
1 - مشروعيّة خيار الشرط :
خيار الشرط ثابت بالضرورة بين علماء المذهب والكتاب والسنّة عموماً ، وخصوصاً في بعض أفراده .
23 / 32
2 - مدّة خيار الشرط وما يعتبر فيها :
[ خيار الشرط ] عندنا [ بحسب ما يشترطانه ( المتعاقدان ) أو أحدهما ] لا يتقدّر بمدّة مخصوصة ، خلافاً للشافعي وأبي حنيفة فلم يجوّزا اشتراط أزيد من ثلاثة ، ولا يعتبر فيها الاتّصال بالعقد ، كما هو صريح بعض وظاهر إطلاق آخرين ، خلافاً لما عن بعض العامّة فمنعه ، واحتمله الفاضل ، وفي المسالك احتمال العدم بعد قطعه بجواز الانفصال .
ولو شرط الخيار شهراً ، يوماً ويوماً لا صحّ بناءً على إرادة خمسة عشر من الشهر العدديّ ، كما عساه المنساق من العبارة ، ومع التصريح بذلك لا إشكال في الصحّة ، واليوم المتّصل بالعقد أوّل الأيّام ، فظهر أنّ المدار على الشرط .
[ لكن يجب أن يكون ] ما يشترطانه من مدّة الخيار [ مدّة مضبوطة و ] لذا [ لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاجّ ] ونحوه قولًا واحداً [ ولو شرط كذلك بطل البيع ] أيضاً لا الشرط خاصّة . أمّا لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدّة أصلًا فالمشهور بين المتقدّمين الصحّة والانصراف إلى الثلاثة ، بل في الانتصار والغنية ومحكيّ الجواهر والخلاف الإجماع عليه ، ومال إليه في الدروس ، بل جزم به العلّامة الطباطبائي في مصابيحه ، وهو لا يخلو من قوّة . ولم نعرف مصرّحاً بالبطلان بعد الشيخ في أحد قوليه إلّا الفاضل وثاني الشهيدين والصيمري فيما حكي عنه ، نعم نُسب إلى المرتضى وظاهر