النافع ، وهو في غاية الضعف ، وكذا الكلام في العكس .
ونحو ذلك الوصف بغير المقصود الذي لم يرد منه القيديّة ، فظهر الخلاف كالبسط في الشعر فبانت الجعودة أو الجهل فبانت المعرفة ، فيتخيّر البائع دون المشتري مع فرض إرادة القيديّة من ذلك ، لا ما يتعارف من إرادة البراءة من الالتزام بها .
وفي المقنعة والنهاية البطلان مع ظهور خلاف الوصف لا الخيار ، كالمحكيّ عن المراسم في خصوص الأعدال المخزومة ، وعن الأردبيلي التأمّل فيه ، وهو ضعيف كالأوّل ، وأضعف منه ما عن ابن إدريس من تخيير المشتري بين الردّ والأخذ بالأرش . فتعيّن كون التحقيق الخيار .
23 / 92 - 95
والظاهر ثبوت خيار الرؤية في غير البيع ممّا يعتبر فيه المشاهدة أو الوصف كالإجارة ونحوها ، بل يمكن القول بثبوته فيما لا يعتبر فيه ذلك كالصلح .
23 / 97
أ - خيار المشتري لو رأى بعض المبيع ووصف له سائره إذا لم يكن على الوصف :
ذكر غير [ و ] احدٍ من الأصحاب أنّه [ لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ] أي ما فيها [ ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف ] وعن بعضهم الإجماع عليه ، ولا بأس به .
23 / 95
ب - خيار المشتري لو اشترى ما على صفة نسّاج على أن ينسج الباقي مثله :
لو اشترى ما على صفة نسّاج على أن ينسج الباقي مثله بطل في الأشهر ، ويمكن الصحّة وفاقاً للمختلف ، ويمكن القول ببطلان البيع فيه وثبوت الشركة في القيمة بالنسبة ، كما أنّه يمكن القول بالخيار . وكيف كان ، فلا يقصر ذلك عن بيع ما في البيت الذي قد رأى انموذجاً منه مع إدخال الأنموذج معه في البيع ، بل قد يقال بالصحّة فيه وإن لم يدخله معه ، خلافاً لأوّل الشهيدين وثاني المحقّقين ، واستشكل فيه الفاضل في القواعد .
23 / 97
2 - فوريّة خيار الرؤية وتراخيه :
في فوريّة هذا الخيار وتراخيه وجهان ، بل قولان ، أشهرهما الأوّل ، بل ربما اسند إلى ظاهر الأصحاب .
ولو اخّر لعذر أو جهل بحكم الخيار ففي شرح الأستاذ : بقي خياره ، قال : " وجهل حكم الفوريّة ليس بعذر " . وفيه أنّه قد يشكل عدم السقوط في بعض ما ذكره أو جميعه بناءً على التوقيت في الفوريّة ، كما هو الظاهر من القائل بها هنا .
23 / 95
3 - مسقطات خيار الرؤية :
أ - إسقاطه بعد العقد قبل تحقّقه وبعده :
لا ريب في صحّة إسقاط هذا الخيار بعد تحقّقه ، كما في غيره من الحقوق ، بل وبعد العقد قبل التحقّق ، خلافاً للمحكيّ عن التذكرة وغيرها ، وقد يقال بأنّه إن صادف المخالفة في الواقع أثّر ، وإلّا كان العقد لازماً بدونه .
23 / 96
ب - اشتراط سقوطه في متن العقد :
لا ريب في صحّة اشتراط سقوطه بالعقد ، كخيار المجلس