2 - أحكام صلاة الخوف :
صلاة الخوف
( 14 / 155 - 156
190 )
3 - إفطار الصائم بسبب التخويف :
صوم / أوّلًا 2 ه / 1
( 16 / 267 )
خِيار
1 - تعريف الخيار ومشروعيّته :
[ الخيار ] هو بمعنى الخيرة - أي المشيئة - في ترجيح أحد الطرفين ، إلّا أنّ المراد به هنا ( كتاب التجارة ) : ملك إقرار العقد وإزالته بعد وقوعه مدّة معلومة .
ولا ريب في ثبوته في الجملة ، بل هو كالضروريّ .
23 / 3
2 - أنواع الخيارات :
ذكر المصنّف هنا للخيار [ خمسة ] أقسام : ( خيار المجلس ، خيار الحيوان ، خيار الشرط ، خيار الغبن ، خيار التأخير ) . وذكر آخر : سبعة ، وثالث : ثمانية ، ورابع : أربعة عشر ، وليس ذلك خلافاً ، وإنّما هو مجرّد جمع واستقصاء .
23 / 3
وانظر أيضاً : خيار التأخير ، خيار الحيوان ، خيار الرؤية ، خيار الشرط ، خيار الغبن ، خيار المجلس .
3 - ملكيّة المبيع في مدّة الخيار :
المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل في التذكرة الإجماع على أنّ [ المبيع يملك ] - ه المشتري في زمن الخيار [ بالعقد ] كالمحكيّ عن ابن إدريس نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه [ وقيل ] والقائل ابن الجنيد في المحكيّ عن ظاهره ، وابن سعيد في جامعه : [ به وبانقضاء ] مدّة [ الخيار ] مع عدم الفسخ . وجعل الشيخ الافتراق في كتابي الأخبار شرطاً في استباحة الملك ، بل صرّح في الاستبصار منهما باشتراطه في صحّة العقد ، وكلامه في النهاية لا يأبى التنزيل على المشهور كالمقنعة ، بل عن الشهيد احتماله أيضاً في كلامه في الخلاف ، إلّا أنّه بعيد . نعم في كلامه في بيع المبسوط لا يأبى التنزيل عليه .
فالذي تحصّل من كلام الأصحاب أقوال ثلاثة : المشهور ، والتوقف على انقضاء الخيار ، والتفصيل بين خيار المشتري وحده ، وغيره ، فيخرج عن ملك البائع في الأوّل دون غيره .
[ و ] لا ريب في أنّ [ الأوّل أظهر ] وأصحّ .
23 / 78 - 82
4 - نماء المبيع في مدّة الخيار :
[ لو تجدّد له ] أي المبيع [ نماء ] بين العقد وانقضاء الخيار [ كان للمشتري ، و ] حينئذٍ ف [ - لو فسخ ] المشتري [ العقد ] مثلًا [ رجع على البائع بالثمن ، ولم يرجع البائع ] عليه [ بالنماء ] الذي هو له على المختار . نعم هو للبائع على القول الآخر إن فسخ ، بل وإن لم يفسخ ، بناءً على الملك من حين الانقضاء ، كما هو ظاهر القول المحكيّ في المتن وغيره ، أمّا على احتمال إرادة الكشف في كلام الشيخ فهو للمشتري أيضاً ، واحتمله الشهيد في كلام الشيخ في الخلاف .
وكيف كان ، فالنماء بعد العقد قبل التلف للمشتري ، كما في المسالك وغيرها ، بل قيل : إنّه يظهر منه دعوى الوفاق عليه ، فاحتمال كون الفسخ من الأصل - كما عن التذكرة حكايته - ضعيف .
23 / 82 - 84
5 - التلف في مدّة الخيار :
أ - تلف المبيع قبل قبضه :
[ إذا تلف المبيع ]