استولت يد الشيعيّ على ما استولت عليه يد المخالف بغير الأسباب الشرعيّة المملّكة ، كالبيع ونحوه ، بل كان بسرقة ونحوها ؟ ظاهر كلام الشهيد في حواشيه العدم ، بل هو الذي نسمعه مشافهة من بعض مشايخنا ، لكن إطلاق أدلّة الإباحة ينافيه . أمّا ما لم يكن في يد المخالفين من الأنفال - كميراث من لا وارث له أو غيره - فيحتمل فيها الرجوع إلى سلطان الجور ، والأقوى عدمه . والغنائم من أهل الحرب والفتوحات التي تحصل لبعض سلاطين الشيعة - كسلطان الفرس في زماننا هذا - الذي لا يد لسلطان المخالفين عليه خمسها للإمام عليه السلام وقبيله إن لم نعتبر الإذن أو اعتبرناها وقلنا بقيام إذن حاكم الشرع مقامها وكان قد حصلت ، وإلّا كان الجميع للإمام عليه السلام لكن هو مباح للشيعة منهم يملكونه بحيازتهم واستيلائهم عليه . أمّا على تقدير أنّ الخمس منها له ولقبيله ، فهل هو مباح كذلك ، أو حقّه منها خاصّة ، أو لا يباح شيء منه ، أو يباح خصوص المناكح ، أو هي والمساكن والمتاجر ، أو أنّ الحكم فيه كالحكم في غيره من خمس الأرباح ونحوه ؟ وجوه ، يقوى في النظر الآن الأوّل منها خصوصاً بالنسبة للمناكح والمساكن ، إلّا أنّ الحزم عدم ترك الاحتياط في كثير ممّا سمعت من المسائل .
16 / 134 - 145
10 - مقاطعة الإمام عليه السلام أحداً على شيء من حقوقه :
[ إذا قاطع الإمام عليه السلام ] أحداً [ على شيء من حقوقه ] بقليل أو كثير [ حلّ له ] أي للمقاطع [ ما فضل عن القطيعة ] التي هي ربع حاصل الأرض أو ثلثه [ ووجب عليه الوفاء ] بلا خلاف أجده في شيء منه ، بل ولا إشكال ، بل أجاد في المدارك حيث قال : " إنّ ترك التعرّض لذلك أقرب إلى الصواب " .
16 / 145
خميس
- صوم يوم الخميس من كلّ أسبوع :
صوم / ثالثاً 2 ب / 7
( 17 / 110 - 112 )
خنافس
- حرمة أكل الخنافس :
أطعمة وأشربة / ثانياً 3 ج
( 36 / 296 - 297 )
خنثى
1 - تعريف الخنثى والضابط في تعيين حقيقته :
إرث / تاسعاً 4
أ ( 39 / 277 - 286 )
2 - تحقّق الجنابة بوطء الخنثى :
جنابة / أوّلًا 2 ز
( 3 / 36 )
3 - لبس الخنثى الحرير وصلاتها فيه :
حرير / 1
حرير / 2
( 8 / 114 - 119
صلاة / خامساً 4 ج
122 ) ، ( 8 / 122 )
4 - محاذاة الرجل للخنثى في الصلاة :
صلاة / رابعاً 2 د / 6
( 8 / 330 )
5 - كيفيّة قراءة الخنثى في الصلاة :
صلاة / ثامناً 4 د / 3
( 9 / 385 )
6 - حكم إمامة الخنثى للنساء والخناثى في الصلاة :
صلاة الجماعة / رابعاً 1 ز / 2
( 13 / 340 - 341 )