تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
عبارة المختلف لا يلتفت إليه ، نعم يمكن القول به مع ظنّ العود ، كما في الدروس ، مع أنّ الأقوى خلافه ، إلّا أن يكون لها اعتياد في هذا النقاء المتخلّل بحيث تطمئنّ نفسها بعود الحيض ، فإنّ تكليفها بالغسل حينئذٍ مع ذلك لا يخلو من تأمّل بل منع . 3 / 191 238

3 - حكم المبتدئة إذا استبرأت وتبيّن بقاء الدم :

إذا استبرأت المبتدئة و [ كانت ] القطنة [ متلطّخة ] ولو بمثل رأس الذباب بالدم أو الصفرة ، قطعاً في الأوّل وعلى الأظهر في الثانية ، كما صرّح به في الروض وغيره ، وهو المنقول عن صريح سلّار [ صبرت المبتدئة ] عن الاغتسال وفعل العبادة [ حتى تنقى أو تمضي عشرة أيّام ] كما في القواعد والتحرير والإرشاد والمدارك وكشف اللثام والرياض ، وهو الظاهر من السرائر والمعتبر وغيرهما ، بل في المدارك : أنّه إجماع ، وفي الدروس أنّه ظاهر الأصحاب في الدور الأوّل . وقد يلحق بالمبتدئة من لم يستقرّ لها عادة في العدد . ثمّ إنّه هل يختصّ الحكم المذكور بالمبتدئة مثلًا بالدور الأوّل ، أو يشمله والدور الثاني فيجب عليها الصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة ؟ وجهان . 3 / 192 - 194

4 - حكم ذات العادة العدديّة إذا استبرأت وتبيّن بقاء الدم :

إذا استبرأت [ ذات العادة ] عدداً وقتيّة كانت أو لا وكانت القطنة متلطّخة [ تغتسل ] عند النقاء أو مضيّ العشرة إن كانت عادتها ، بلا خلاف أجده ، بل الظاهر أنّه إجماع ، ويستفاد من الأخبار والإجماع منقولًا ومحصّلًا ثبوت الاستظهار لها بترك العبادة ، وتأخير الغسل إن كانت أيّامها أقلّ من عشرة . لكن هل تغتسل حينئذٍ بعد مضيّ يوم واحد كما في موثق إسحاق بن جرير ، أو بيومين كما رواه زرارة ، أو بثلاثة كما عن الصدوق ، أو [ بعد ] مضيّ [ يوم أو يومين من عادتها ] كما في النهاية والنافع والقواعد والتحرير والمختلف وظاهر الوسيلة وعن الصدوق والمفيد ، بل قيل : إنّه المشهور ، أو مع زيادة الثلاثة كما في السرائر وعن التذكرة وغيرها ، أو أنّها تنتظر العشرة كما هو ظاهر المقنعة وعن المرتضى وأبي عليّ وظاهر الجمل ، وقد يظهر من الصدوقين وغيرهما ، وأجازه المصنّف في المعتبر والشهيد في الدروس والذكرى والبيان وإن احتاط بقول المشهور في الأوّل ، واشترط ظنّ الحيض في الأخيرين ، وقد يظهر أيضاً من المحقّق الثاني في جامع المقاصد والشهيد في الروض والمقدّس الأردبيلي والفاضل المحدّث البحراني في الحدائق وغيرهم ، وقوّاه في الذخيرة ؟ وجوه ، بل ما عدا الأوّل منها أقوال ، ولعلّ الأقوى في النظر ثبوت الاستظهار إلى عشرة أيّام . وهل الاستظهار - على أيّ تقدير - واجب كما صرّح به في السرائر ونقل عن ظاهر الأكثر ، أو مندوب كما صرّح به بعض المتأخّرين ، أو أنّه مباح كما يظهر من المصنّف في المعتبر واختاره في الذخيرة ؟ ولعلّ الأقوى في النظر الأوّل . فيتحصّل من المختار هنا وفي المسألة السابقة وجوب الاستظهار للعشرة ، واختاره الفاضل الطباطبائي في منظومته . 3 / 194 - 202

5 - حكم الدم إذا استمرّ بعد الاستظهار :

[ إن