حصى
1 - التيمّم بالحصى :
تيمّم / ثالثاً 1
أ ( 5 / 118 )
2 - التقاط الحصى من المشعر الحرام :
حجّ / خامساً 3 ج / 3
( 19 / 91 - 92 )
حضانة
- تعريف الحضانة :
[ الحضانة ] بالفتح والكسر : أصلها الحفظ والصيانة كما عن المقاييس ، وهي كما في القواعد والمسالك : ولاية وسلطنة على تربية الطفل ، وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه وجعله في سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك .
31 / 283 - 284
أوّلًا : من له أحقيّة الحضانة :
1 - الأحقّ بالحضانة من الأبوين في مدّة الرضاع :
[ الامّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع وهي حولان ، ذكراً كان أو أنثى ] إذا رضّعته هي بنفسها أو بغيرها ، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل في الرياض : إجماعاً .
لكن عن ابن فهد : إنّ الحضانة مشتركة بين الأب والامّ ، بل ادّعى الإجماع ، ولا ريب في ضعفه .
31 / 284 - 286
وهل حضانة الامّ لولدها مدّة الرضاعة - أي الحولين - مشروط بارتضاعه منها ، فلو فطم قبل الحولين ترتفع حضانتها ، أو أنّ لها الحضانة في مدّة تمام الحولين وإن فطم قبلهما ، وإنّما ترتفع حضانتها بتمامها وإن بقي يرتضع بعدهما ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوّة .
31 / 290
2 - الأحقّ من الأبوين بالولد بعد مدّة الرضاع :
[ إذا فصل ] الولد وانقضت مدّة الرضاعة [ فالوالد أحقّ بالذكر ، والامّ أحقّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ] من حين الولادة على الأشهر ، بل المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه فيهما ، والسرائر في الأوّل .
[ وقيل ] والقائل المفيد وسلّار والقاضي فيما حكي عنهم : الامّ أحقّ بها حتى تبلغ [ تسعاً ] إلّا أنّا لم نقف على مستنده ، ومال في الحدائق إلى التوقيت بالسبع في الذكر والأنثى .
[ وقيل ] والقائل الصدوق في المحكيّ عن مقنعه ، وأبو عليّ فيما حكي عنه أيضاً : أنّ [ الامّ أحقّ بها ما لم تتزوّج ] الامّ .
[ والأوّل أظهر ، ثمّ يكون الأب أحقّ بها ] حينئذٍ .
وفي إلحاق الخنثى المشكل بالذكر أو الأنثى قولان ، وفي المسالك وغيرها : الأقوى حضانة الامّ ، والمتّجه الرجوع إلى إطلاق ولاية الأب على ولده .
31 / 290 - 293
أ - الحضانة مع اجتماع أخت لأب وأخت لُامّ ، ومع اجتماع امّ الامّ والأب :
[ قال الشيخ رحمه الله : إذا اجتمعت أخت لأب ] وامّ لأب [ وأخت لُامّ كانت الحضانة للُاخت من الأب ، والإشكال في أصل الاستحقاق ] للحضانة [ وفي الترجيح ] ومن هنا كان المحكيّ عنه في موضع من مبسوطه أنّه قال : " وإن قلنا :