إنّهما سواء ويقرع بينهما كان قويّاً " .
[ وكذا قال في أم الامّ مع امّ لأب ] فخصّ الحضانة بالثانية ، وفيه الإشكال من الوجهين .
31 / 298 - 299
ب - الحضانة مع اجتماع الجدّة والأخوات :
[ قال ( الشيخ ) في جدّة وأخوات : الجدّة أولى لأنّها امّ ] وفيه منع كونها امّاً حقيقةً ولعلّه لذا كان المحكيّ عنه في المبسوط تساويهما في الاستحقاق ، ولعلّه الأقوى ، وفاقاً لثاني الشهيدين ، وحينئذٍ فيقرع بينهما .
وللشافعي قول - على ما قيل - بترجيح الأُخت .
31 / 299
ج - الحضانة مع اجتماع عمّة وخالة :
[ قال ] الشيخ : [ إذا اجتمعت عمّة وخالة فهما سواء ] ويقرع بينهما .
31 / 299
د - الحضانة مع حصول جماعة متساوين في الدرجة :
[ قال ( الشيخ ) : إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمَّة والخالة اقرع بينهم ] وحيث يتعيّن أحد بالقرعة يستمرّ الاستحقاق إلى أن يموت أو يعرض عن حقّه فينتقل إلى غيره إن اتّحد وإلّا افتقر إلى القرعة أيضاً .
31 / 300
ه - الحضانة مع افتراق الزوجين وعدمه :
لا فرق في حكم الحضانة بين افتراق الزوجين وعدمه ، فإذا افترقا ، فإن كان الولد بالغاً رشيداً تخيّر في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما والتفرّد ، ذكراً كان أو أنثى .
31 / 284
و - امتناع الأبوين أو أحدهما عن الحضانة :
في الرياض : " وهل تجب ( الحضانة ) عليه ( على من هي حقّ له ) أم له إسقاط حقّه منها ؟ الأصل يقتضي ذلك ، وهو الذي صرّح به الشهيد في قواعده ، فقال : لو امتنعت الامّ من الحضانة صار الأب أولى ، ولو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب ، ونقل عن بعض الأصحاب وجوبها ، وهو حسن . . . إلّا أنّ حضانته تجب كفاية كغيره من المضطرّين ، وفي اختصاص الوجوب بذي الحقّ نظر ، وليس في الأخبار ما يدلّ على غير ثبوت أصل الاستحقاق ، وهو لا يستلزم الوجوب " وهو كما ترى لا تحرير فيه ، بل ما ذكره ، من عدم إجبار الأب ، واضح الضعف .
31 / 284
3 - حضانة اللقيط :
لقيط / ثالثاً 2
( 38 / 174 - 175 )
أ - الرجوع إلى القرعة عند تشاح الملتقطين على الحضانة :
لقيط / ثالثاً 4
أ ( 38 / 205 - 211 )
4 - التفرقة بين الأطفال المماليك وامّهاتهم قبل استغنائهم عنهنّ :
[ التفرقة بين الأطفال ] المماليك وإن لم يكونوا رشدة [ وامّهاتهم ] كذلك [ قبل استغنائهم عنهنّ محرّمة ] عند الكاتب والشيخين والتقي والقاضي وابن حمزة والفاضل في التذكرة وظاهر القواعد والمقداد في التنقيح والعلّيين وثاني