تبعاً لأبويه فحضانته لها إلى أن يفطم ، إن ترافعوا إلينا ، بل في المسالك أنّه : " لو وصف الولد الإسلام نُزع من أهله " وإن كان قد يناقش فيه .
[ ولو كان الأب كافراً كانت الامّ ] المسلمة [ أحقّ وإن تزوّجت ] بل لعلّه لا خلاف فيه ، ولو أسلم الكافر كان حكمه حكم المسلم .
31 / 186 - 287
294
295
3 - العقل :
لا حضانة للمجنونة التي لا يتأتّى منها الحفظ والتعهّد ، بل هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها ، بل في المسالك : " لا فرق بين أن يكون الجنون مطبقاً أو منقطعاً ، إلّا إذا وقع نادراً ، أو لا يطول مدّته فلا يبطل الحقّ . . . " وفيه أنّ الأدواريّ وإن لم يكن نادراً لا يمنع جريان حكم المعاملة حال عدمه ، بل قد يقال - إن لم يكن إجماعاً - : إنّ الجنون وإن كان مطبقاً لا يبطل حقّها من الحضانة وإن انتقل الأمر حينئذٍ في تدبير ذلك إلى وليّها ولعلّه لذا ترك المصنّف اشتراطه .
ولو عقل المجنون كان حكمه حكم العاقل .
31 / 287
295
4 - عدم تزويج الامّ :
لا أجد خلافاً في اشتراط عدم التزويج ، بل في الروضة الإجماع عليه .
31 / 289
وانظر أيضاً : حضانة / ثالثاً 1
( 31 / 292 )
5 - الخلوّ من المرض المزمن أو المعدي :
في المسالك وغيرها : إنّ في إلحاق المرض المزمن الذي لا يُرجى زواله كالسلّ والفالج بحيث يشغله الألم عن كفالته وتدبّر أمره ( بالجنون ) وجهين ، وفي المحكيّ عن قواعد الشهيد عن بعضهم اشتراط أن لا يكون بها مرض معدٍ من جذام أو برص ممّا يترتّب على حضانتها من خوف الضرر على الولد ، لكنّه كما ترى تهجّس لا يجوز الخروج به عن إطلاق الأدلّة ، كما أنّه يمكن التحرّز عن ذلك بمباشرة غيرها بأمرها .
31 / 287 - 288
289
6 - سفر الأب وإقامة الامّ :
في المحكيّ عن قواعد الشهيد سقوط حضانة الامّ بسفر الأب ، وفي محكيّ مبسوط الشيخ اعتبار كونها مقيمة ، فلو انتقلت إلى محلّ يقصر فيه الصلاة بطل حقّها من الحضانة ، ثمّ حكى عن قوم أنّه إذا كان المنتقل هو الأب فالامّ أحقّ به ، وإن كانت الامّ منتقلة فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحقّ به ، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحقّ به ، بل عنه أنّه قوّاه ، وهو كما ترى تهجّس لا يجوز الخروج به عن إطلاق الأدلّة .
31 / 288 - 289
7 - عدالة الامّ :
الأقرب ، كما في القواعد عدم اشتراط العدالة في الامّ الحاضنة ، خلافاً للمحكيّ عن مبسوط الشيخ وقواعد الشهيد وتحرير الفاضل فاشترطوا عدم الفسق . نعم لو ظهر عدم ائتمان المرأة على الولد أمكن دعوى سقوط حضانتها ، بل في كشف اللثام : أنّه لا شبهة في ذلك . ولو عدل الفاسق - بناءً على اعتبار العدالة - عادت الحضانة .
31 / 289
295