تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

حرم

أوّلًا : حرم مكّة :

1 - تعريفه وحدوده :

[ الحرم ] ما أحاط بمكّة من جميع جوانبها ، وعن السيّد القاسي : أنّ له علامات ، وهي الأنصاب من جميع جوانبه خلا جهة جدّة وجهة الجعرانة . 20 / 293 - 294

2 - أحكامه :

أ - الإحرام لدخوله :

إحرام / خامساً 1 ( 18 / 437 - 450 )

ب - حرمة قطع الشجر والحشيش :

يحرم على المحرم وغيره [ قطع الشجر والحشيش ] من الحرم الذي هو بريد في بريد ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى وعن التذكرة نسبته إلى علماء الأمصار . ومن بعض النصوص يعلم حرمة النابت في غير الحرم إذا كان فرعه فيه ، كما صرّح به بعضهم ، وإن لم يعدّ أنّه من نبات الحرم . نعم لا إشكال ولا خلاف في جواز قطعهما ذلك من الحلّ ، بل وفي عدم الفرق بين القطع والنزع وغير ذلك ، بل وفي عدم الفرق بين الورق والأغصان والثمر وغير ذلك ، بل وفي عدم الفرق بين الرطب واليابس ، لكن عن التذكرة والتحرير وفي الدروس والمسالك وغيرها جواز قطع اليابس ، بل في الأخير منها : " وإن كان متّصلًا بالأخضر لأنّه كقطع أعضاء الميتة من الصيد " وهو لا يوافق أصولنا ، وعن الأوّل منها ( التذكرة ) : " نعم لا يجوز قلعه فإن قلعه فعليه الضمان " وظاهره الفرق بين القلع والقطع ، لكن عن المنتهى : " لا بأس بقلع اليابس من الشجر والحشيش لأنّه ميّت " وهو منافٍ لما سمعته منه في التذكرة ، وعلى كلّ حال لا يخفى عليك ما فيه بعد ما سمعته من النصوص التي منها صحيح حريز وحسنه المشتملان على كلّ شيء ينبت في الحرم . نعم ما عنهما وفي غيرهما من جواز أخذ الكمأة والفقع من الحرم للمحرم وغيره في محلّه في الأوّل ، وأمّا الثاني فالذي نعرفه شيء ينبت في الأرض ويكون له ساق فيندرج في المحرّم . 18 / 412 - 416 ولا فرق في الشجر بين المؤذي منه ، كالشوك وشبهه وغيره ، كما عن الفاضل التصريح به ، خلافاً للمحكيّ عن الشافعي وجماعة من الجواز . 18 / 421

ب / 1 - ما يستثنى من حرمة القطع :

[ 1 ] - الانتفاع بالغصن المكسور والورق الساقط :

يجوز الانتفاع بالغصن المكسور والورق الساقط بغير فعل آدمي ، بل عن التذكرة القطع بذلك ، بل عنها وعن المنتهى الإجماع عليه ، بل الظاهر ذلك حتى إذا كان بفعل آدمي وإن كان هو الجاني . 18 / 416

[ 2 ] - قطع ما نبت في الملك :

يحرم القطع والقلع للنبات والشجر [ إلّا أن ينبت في ملكه ] فإنّه يجوز حينئذٍ قطعه ، بل قلعه ، كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً محقّقاً لو كان في داره أو منزله ، والظاهر عدم الفرق بين المنزل وغيره ، فما عن التهذيب والتحرير والمنتهى من الاقتصار على المنزل ، بل عن