الأوّل منها الاختصاص بالدار من مدر أو غيره وهي المنزل ، بل عن النهاية والمهذّب والسرائر والجامع والتلخيص والنزهة الاقتصار عليها ، لا يخلو من نظر إن أرادوا عدم الجواز في غيرها ، بل قد يقال بعدم اعتبار الملك الذي ذكره المصنّف وغيره أيضاً ، بل ظاهر النصوص جواز قطع ما أنبته اللَّه في ذلك ، كما عن المبسوط والتذكرة النصّ عليه فضلًا عمّا أنبته هو ، فما عن الغنية والإصباح ، من الاقتصار على ما غرسه الإنسان في ملكه ، في غير محلّه إن أراد عدم جواز غيره ، كما أنّ ما عن ابني زهرة والبرّاج والكيدري من التقييد بملكه ، في غير محلّه أيضاً ، بل الظاهر عدم الفرق بين أن يكون من الجنس الذي من شأنه أن ينبته الآدميّون كشجر الفواكه ، وعدمه ، بل لا يبعد اندراج ما يخرج مع الزرع الذي بذره بسقيه وعمله وإن لم يكن بذره منه ، بل لو غصب بذراً أو شجراً وغرسه في الحرم كان له قلعه .
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين قلعه نفسه لما أنبته أو غرسه وبين غيره .
18 / 417 - 419
[ 3 ] - قلع شجر الفواكه :
[ يجوز قلع شجر الفواكه ] من الحرم ، بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه غير واحد إلى قطع الأصحاب ، كما عن ظاهر المنتهى الاتّفاق عليه ، بل عن الخلاف الإجماع على نفي الضمان عمّا جرت العادة بغرس الآدمي له ، نبت بغرسه أو لا .
18 / 419
[ 4 ] - قطع الإذخر والنخل :
يجوز قطع [ الإذخر والنخل ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه .
18 / 419 - 420
[ 5 ] - قطع عودي المحالة وعصا الراعي :
يجوز قطع [ عودي المحالة على رواية ] بل في التهذيب وعن الجامع الفتوى بها ، بل تبعهما غير واحد من المتأخّرين . لكن فيها جهل وإرسال ولا جابر لها ، وعلى تقدير الجواز ينبغي الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة المسمّاة بالمحالة ، ولا ريب في أنّ الأحوط الاجتناب .
وأمّا استثناء عصا الراعي فلم أجده في نصّ ولا فتوى .
18 / 419 - 420
[ 6 ] - ترك الإبل ترعى في حشيش الحرم :
لا بأس أن يترك المحرم فضلًا عن غيره إبله ترعى في الحشيش مثلًا وإن حرم عليه قطعه ، بل في المدارك : " لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيداً " . نعم عن الإسكافي : " لا أختار الرعي لأنّ البعير ربما جذب النبت من أصله ، فأمّا ما حصده الإنسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس " وكأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ .
18 / 420 - 421
ج - حرمة الصيد في الحرم :
ج / 1 - تعريف الصيد :
إحرام / سادساً 1
( 20 / 165 - 172 )
ج / 2 - ما يحرم صيده أو قتله في الحرم وما لا يحرم :
لا خلاف بيننا في أنّه [ يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم ما يحرم على المحرم ] منه [ في الحلّ ]