وترجع عند المساء " .
نعم في موثّق الساباطي عن الصادق عليه السلام : " هل يحلّ لها أن تخرج من بيتها في عدّتها ؟ قال : نعم ، وتختضب وتدّهن وتمشط وتصبغ وتصنع ما شاءت لغير ريبة من زوج " وهو مع ما قيل من كونه من الشواذ يمكن حمله على إرادة جواز فعل ذلك للضرورة .
نعم ما فيه من جواز الخروج من بيتها موافق للُاصول ، وظاهر الاقتصار في الفتاوى على وجوب الحداد عليها الذي لا يدخل فيه ذلك قطعاً . ولعلّه لذا كان المحكيّ عن الشيخ الجمع بين النصوص بحمل النهي على الكراهة ، بل لم أجد أحداً من معتبري الأصحاب منعها من ذلك ، نعم في الحدائق استظهر جواز ذلك للضرورة دون غيرها ، لكنّه كما ترى منشأه اختلال الطريقة ، فإنّ النصوص المزبورة ظاهرة فيما هو ظاهر الأصحاب من عدم منعها وأنّه يجوز لها لكن على كراهة .
32 / 277 - 280
حَدْأة
1 - رمي المحرم الحدأة :
إحرام / سادساً 1 أ / 7
( 20 / 180 - 182 )
2 - حرمة أكل الحدأة :
أطعمة وأشربة / ثالثاً 1
أ ( 36 / 298 )
حَدَث
- تعريف الحدث :
الحدث لغةً وعرفاً : الفعل ، وقد يقال بالاشتراك اللفظي على الأمور الموجبة لفعل الطهارة وعلى الأثر الحاصل منها ، فتقابله مع الطهارة مقابلة الأضداد ، فالمخلوق دفعةً بالغاً - كآدم مثلًا - لا يُحكم عليه بأحدهما ، فما كانت الطهارة شرطاً فيه تجب ، وما كان الحدث مانعاً منه جاز فعله بدونها . وقد يحتمل أنّه يلاحظ في بعض الأحداث معنى الحدثيّة اللغويّة ، فلو أرسل خشبة أو نحوها في المقعدة فأخرج بها شيء من الغائط لا يسمّى حدثاً ولا ينقض به وضوء ، وإن كان الظاهر خلافه .
1 / 390 - 393
أوّلًا : أقسام الحدث :
1 - الأحداث الموجبة للوضوء :
وضوء / ثانياً 1
( 1 / 393 - 411 )
2 - الأحداث الموجبة للغسل :
أ - الجنابة :
غسل / أوّلًا 1
( 3 / 2 )
ب - النفاس :
غسل / أوّلًا 1
( 3 / 2 )
ج - الحيض :
حيض / رابعاً 26
( 3 / 238 )
غسل / أولًا 1
( 3 / 2 )
د - الاستحاضة :
استحاضة / ثانياً 2
( 3 / 313 - 332 )
غسل / أوّلًا 1
( 3 / 2 )
ه - مسّ الميّت :
غسل / أوّلًا 1
( 5 / 332 - 335 )
ثانياً : أحكام المحدث :
1 - مسّ المحدث كتابة القرآن :
[ لا يجوز