المواقيت للعمرة ، فإن تعذّر فمن أدنى الحلّ .
ولو صدّ عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة كان له حكم المصدود عن إكمالها من التحلّل بالذبح والتقصير في بلاده .
وهل عليه نيّة الاعتمار - بمعنى قلب إحرامه السابق إليه بالنيّة كما قطع به الفاضل في جملة من كتبه ، بل أسند الخلاف في ذلك إلى بعض العامّة - أو لا ، بل تكون عمرة قهراً فينقلب إحرامه السابق لها ثمّ يأتي بباقي أفعالها ؟ لا تعرّض في النصوص لاعتبار النيّة في صيرورتها عمرة ، وإنّما هي مطلقة ، بل ظاهرة في الاجتزاء بإيجاد الأفعال المزبورة وإن لم ينوِ القلب ، ومال إليه بعض . ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في نيّة العدول .
وهي واجبة من حيث الفوات ، فلا تجزي عن عمرة الإسلام كما صرّح به في الدروس وغيرها .
وكيف كان ، فإن فاته الحجّ تحلّل بالعمرة [ ثمّ يقضيه ] أي الحجّ وجوباً [ إن كان واجباً ] قد استقرّ وجوبه أو استمرّ [ على الصفة التي وجب تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً ] وإلّا فندباً . لكن في تهذيب الشيخ : أنّ من اشترط في حال الإحرام يسقط عنه القضاء وإن لم يشترط وجب ، وهو مشكل .
ثمّ المراد بوجوب قضائه على الصفة المزبورة بناءً على عدم جواز العدول اختياراً ، وإلّا فله ذلك ، ولعلّه لذا حكي عن الشيخ جواز القضاء تمتّعاً لمن فاته القران أو الإفراد بناءً على تجويز العدول إليه اختياراً .
19 / 86 - 89
وأمّا اعتبار طواف النساء في هذه العمرة فلم أجد في شيء من النصوص بل ولا الفتاوى التصريح بذكره فيها ، بل ظاهر النصوص المتعرّضة لتفصيل أفعالها هنا خلافه ، ولعلّه الأقوى ، ولكن الأحوط الإتيان به .
19 / 91
2 - سقوط أفعال الحجّ عمّن فاته :
[ من فاته الحجّ سقطت عنه أفعاله ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، خلافاً لبعض العامّة فأوجب بقيّة الأفعال ، بل ولبعض أصحابنا فأوجب عليه الهدي ، وهو ممنوع ، مع أنّا لم نعرف القائل به بخصوصه بالنسبة إلى وجوب الهدي . نعم في الدروس : أوجب عليّ بن بابويه وابنه على المتمتّع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة ، ولا شيء على المفرد سوى العمرة ، ولا ريب في ضعفه وإن كان هو أحوط .
19 / 89 - 91
3 - إقامة من فاته الحجّ بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق :
[ يستحبّ له ] أي من فاته الحجّ [ الإقامة بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق ، ثمّ يأتي بأفعال العمرة التي يتحلّل بها ] بلا خلاف أجده فيه هنا .
19 / 91
سابعاً : حكم من احصر أو صدّ عن الحجّ :
انظر : إحصار ، صدّ
حجارة
1 - الاستنجاء بالأحجار :
استنجاء / ثانياً 6 - 11
( 2 / 35 - 55 )
2 - بيع الحجارة :
اكتساب / ثانياً 3 د
( 22 / 37 )